عنوان التشريع: قانون تصديق ملحق اتفاق بتعديل اتفاق بين الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية بشأن تبادل قطع اراضي في بغداد وصوفيا لاقامة بناية السفارة رقم (30) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق ملحق الإتفاق بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية – المرفق بهذا القانون – والموقع بينهما في صوفيا بتاريخ 10/ رجب/ 1409هـ الموافق 16/ شباط/1989م.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة