قانون تصديق ملحق اتفاق بتعديل اتفاق بين الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية بشأن تبادل قطع اراضي في بغداد وصوفيا لاقامة بناية السفارة رقم (30) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق ملحق اتفاق بتعديل اتفاق بين الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية بشأن تبادل قطع اراضي في بغداد وصوفيا لاقامة بناية السفارة رقم (30) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق ملحق اتفاق بتعديل اتفاق بين الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية بشأن تبادل قطع اراضي في بغداد وصوفيا لاقامة بناية السفارة رقم (30) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق ملحق الإتفاق بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية – المرفق بهذا القانون – والموقع بينهما في صوفيا بتاريخ 10/ رجب/ 1409هـ الموافق 16/ شباط/1989م.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة