بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية ومجمع سكني الموقع في صوفيا بتاريخ 18/تموز/1980 والمصدق بالقانون رقم (146) لسنة 1980

      التعليقات على بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية ومجمع سكني الموقع في صوفيا بتاريخ 18/تموز/1980 والمصدق بالقانون رقم (146) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية ومجمع سكني الموقع في صوفيا بتاريخ 18/تموز/1980 والمصدق بالقانون رقم (146) لسنة 1980
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: من 254 الى 257
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

1- إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن إعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1333) الخاصة بـ(نصب الأجهزة الغازية المنزلية.)
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2- تنفذ هذه المواصفة بعد 6 أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية