تعليمات صادرة عن وزارة الصحة

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الصحة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 105 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل قررنا :
إصدار التعليمات التالية :
أولا : تلغى الفقرة ثانيا من المادة الأولى من التعلميات المرقمة (2) و(3) و(4) والمادة الثانية/ ثانيا من التعليمات المرقمة (6) لسنة 1982 ويحل محلها المادة الآتية :
المادة الأولى/ ثانيا :
(تجدد الإجازة الصحية بعد مرور سنة تقويمية من تاريخ إصدارها).
ثانيا : تلغى الفقرة ثانيا من المادة الأولى من التعليمات المرقمة (1و2و3و4و5و6و7و8و9) لسنة 1988.
ويحل محلها ما يلي :
المادة الأولى/ ثانيا :
(تجدد الإجازة الصحية بعد مرور سنة تقويمية من تاريخ إصدارها).
ثالثا : تنفيذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

عـ. وزير الصحة