عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات عدد 5 لسنة 1987 الخاصة بتقسيمات اختصاصات دائرة الضمان الاجتماعي للعمال
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من قانون وزارة العمل والشؤون الإجتماعية رقم (29) لسنة 1987.
اصدرنا التعليمات الآتية :
1- تلغى الفقرتان صرف الرواتب التقاعدية – بغداد وقسم صرف الرواتب التقاعدية – محافظات الواردين ضمن الفقرتين أعلاه بقسم واحد يسمى (قسم المتابعة المركزية لصرف الرواتب التقاعدية) ويتولى المهام الآتية :
2- دمج قسم صرف الرواتب التقاعدية – بغداد وقسم صرف الرواتب التقاعدية – محافظات الواردين ضمن الفقرتين أعلاه بقسم واحد يسمى (قسم المتابعة المركزية لصرف الرواتب التقاعدية) ويتولى المهام الآتية :
1- إستلام قرارات تخصيص الرواتب التقاعدية وتعديلاتها من قسم التقاعد والتعويضات وإرسال المعلومات عنها إلى الحاسبة الإلكترونية وتزويدها بالرقم الممنوح للإضبارة التقاعدية وإعلام الأقسام الفرعية بتأييد صحة الإحتساب للراتب التقاعدي أو إبلاغها بملاحظات قسم التقاعد والتعويضات الخاصة بها.
2 – متابعة التغيرات الجارية على أوضاع المتقاعدين ورواتبهم وإستقطاعاتهم وإصدار القرارات اللازمة عنها وإرسال المعلومات عنها إلى الحاسبة الإلكترونية.
3- إستلام التقارير الخاصة بالمتقاعدين من مركز الحاسبة الإلكترونية والتعامل معها حسب التعليمات.
4- إحالة متقاعدي العجز الجزئي والمعتبر إلى اللجان الطبية الدائمة والإستئنافية.
5- الإجابة على الإستفسارات المتعلقة بالمتقاعدين وإجراء اللازم بصدد الطلبات المقدمة منهم.
6- إستلام اللغات التقاعدية الخاصة بالمتقاعدين ومنحها الأرقام الصادرة عن الحاسبة الإلكترونية.
7- رفع الإعتراضات إلى مجلس إدارة الصندوق.
8- إيقاف صرف رواتب أفراد الخلف وإطلاق صرفها أو قطعها وردها على أفراد الخلف الآخرين وصرف الفروقات لهم وإستقطاع المبالغ المصروفة لهم بصورة زائدة وتخصيص رواتب للمستحقين الجدد وإعادة توزيع رواتب المتوفين وفقا لأحكام القانون وفي ضوء المعلومات المقدمة عنهم والتقارير الصادرة بشأنهم من الحاسبة وإرسال المعلومات الجديدة عن أوضاعهم ورواتبهم وإستقطاعاتهم إلى الحاسبة.
9- إستقبال المتقاعدين والمستحقين والإجابة على إستفساراتهم وإستلام طلباتهم والوثائق المطلوبة وتزويدهم ببطاقات التعريف.
10- تنظيم الإستمارات التي ترسل إلى الحاسبة والخاصة بإعادة صرف قسائم الرواتب غير المستلمة من مكاتب البريد وغير ذلك من المعاملات الأخرى.
11- حفظ دفاتر الضمان المنتهية والصادرة في أمانة بغداد وإرسالها إلى الجهات التي تطلبها.
12- تنظيم مراجعة المتقاعدين والمستحقين عند تقديمهم شهادات الحياة.
13- رزم الملفات التقاعدية الجديدة وتثبيت أسماء المتقاعدين وأرقامهم عليها.
14- حفظ المراسلات في الأضابير التقاعدية.
15- حفظ الملفات التقاعدية حسب تسلسلاتها وإدامتها وتقديمها إلى الموظفين الذين يطلبونها وإعادتها إلى أماكنها عند الإنتهاء منها.
16- إرسال تقارير قسائم الرواتب التقاعدية والتقارير الأخرى الملحقة بها، والمعادة من الحاسبة إلى أقسام الدائرة الفرعية في بغداد والمحافظات.
17- تدقيق قرارات قطع رواتب مستحقي الخلف والقرارات الأخرى الصادرة عن أقسام الدائرة الفرعية.
2 يعاد تسلسل الفقرات التي تلي الفقرة (ثالثا) من هذه التعليمات.
3 تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
و. وزير العمل والشؤون الإجتماعية