عنوان التشريع: قرار منع بيع المعامل او المشاريع المملوكة للدولة الى القطاع الخاص الا اذا كان المشروع مكملا للمشروع السابق
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ شعبان/ 1409 هـ الموافق 11/3/1989م ما يلي :
أولا : يمنع بيع المعامل أو المشاريع المملوكة للدولة أو القطاع الإشتراكي التي تباع بالمزايدة العلنية أو بغيرها إلى القطاع الخاص سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا سبق له أن اشترى أو تملك مشروعا أو معملا من أية جهة كانت إلا إذا كان المشروع أو المعمل الجديد مكملا من الناحية الإنتاجية للمشروع السابق.
ثانيا : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
ثالثا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة