قرار الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 681 في 1988/8/2 – سياحة

      التعليقات على قرار الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 681 في 1988/8/2 – سياحة مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 681 في 1988/8/2 – سياحة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ رجب/1409هـ الموافق 5/3/1989 ما يلي :
1- تلغى الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة اللثورة المرقم (681) ستمائة وواحد وثمانين والمؤرخ في 2/8/1988 الثاني من شهر آب عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
2- تعدل الفقرة (ثانيا) من القرار ويصبح تسلسلها (ثانيا) وتقرأ على الوجه الآتي :
ثانيا : تشكل لجنة برئاسة عبد التواب عبد الله الملا حويش – المستشار في رئاسة الجمهورية وعضوية أربعة خبراء من المختصين بشؤون السياحة والإقتصاد والمال يرشحهم وزير المالية ويوافق عليهم ديوان الرئاسة، تتولى المهام الآتية :
(1) وضع التعليمات الللازمة لتأجير المنشآت والمرافق السياحية المشمولة بهذا القرار ووضع عقود إيجارها.
(2) الموافقة على تأجير المنشآت والمرافق السياحية وإبرام عقود الإيجار مع المستأجرين.
(3) بيع المرفق السياحي عند إنسجام ذلك مع متطلبات المصلحة العامة على أن تعرض كل حالة على إنفراد على ديوان الرئاسة لإستحصال الموافقة على البيع ويجري البيع بعد ذلك عن طريق المزايدة العلنية وحسب الضوابط التي تضعها اللجنة للغرض المذكور إستثناء من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.
(4) تحويل بعض المنشآت والمرافق السياحية إلى شركات مساهمة مختلطة بعد حصول موافقة ديوان الرئاسية.
(5) معالجة أوضاع موظفي المديرية المنحلة بموجب الفقرة (أولا) من هذا القرار.
3- تضاعف الفقرة التالية إلى القرار برقم (ثالثا) :
ثالثا : تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لمدير السياحة العامة/ المنحلة.
4- يعمل بهذا القرار إبتداء من تاريخ العمل بالقرار رقم 681 في 2/8/1988 وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة