قرار السماح للمستثمر العربي في القطاعات الانتاجية بايداع حصيلة تصديره لدى المصارف التجارية

      التعليقات على قرار السماح للمستثمر العربي في القطاعات الانتاجية بايداع حصيلة تصديره لدى المصارف التجارية مغلقة

عنوان التشريع: قرار السماح للمستثمر العربي في القطاعات الانتاجية بايداع حصيلة تصديره لدى المصارف التجارية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ رجب/1409 هـ الموافق 5/3/1989م ما يلي :
أولا : يسمح للمستثمر العربي في القاطاعات الإنتاجية السلعية التي تحقق إنتاجا يفيض عن حاجة السوق المحلية، بإيداع حصيلة تصديره في حساب غير مقيم لدى المصارف التجارية المحلية حسب تعليمات التصدير النافذة لتغطية مبالغ شراء مستلزمات تشغيل المشروع وأية إلتزامات أخرى واجبة التسديد بالعملة الأجنبية.
ثانيا : 1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (899) ثمانمائة وتسعة وتسعون المؤرخ في 12/8/1970 الثاني عشر من شهر آب عام ألف وتسعمائة وسبعين، وتستمر المشاريع التي أنشأت وفقا لأحكامه بالتمتع بالإمتيازات الواردة فيه بإستثناء ما ورد في الفقرة (4) منه.
2 – تخضع المشاريع المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه لأحكام الفقرة (خامسا) من المادة الخامسة عشرة من قانون الإستثمارات العربية رقم 46 لسنة 1988.
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة