قانون تصديق بروتوكول تصفية الشركة العربية الموريتانية العراقية للاسماك رقم (29) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول تصفية الشركة العربية الموريتانية العراقية للاسماك رقم (29) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تصفية الشركة العربية الموريتانية العراقية للاسماك رقم (29) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

المادة الأولى : يصدق بروتوكول تصفية الشركة العربية الموريتانية – العراقية للأسماك المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 2/11/1988.
المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة