عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تصفية الشركة العربية الموريتانية العراقية للاسماك رقم (29) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
المادة الأولى : يصدق بروتوكول تصفية الشركة العربية الموريتانية – العراقية للأسماك المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 2/11/1988.
المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة