عنوان التشريع: اعلان تأسيس الجمعية التعاونية الانتاجية للنجارة والديكور في مدينة صدام
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (36) من قانون التعاون المرقم (58) لسنة 1982 والفقرة (ثانيا – 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 645 في 19/8/1987.
ونظرا لتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور في طلب (كاظم حنش حسين وفاضل عليوي فرحان وجمعة حبيب سالم ورفاقهم) فقد أجزت تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية بإسم (الجمعية التعاونية الإنتاجية للنجارة والديكور في مدينة صدام) للقيام بمختلف أنواع النجارة التي تناسب وقدارتهم ومهاراتهم ويكون مقرها في أمانة بغداد وتكون خاضعة لأحكام القانون المذكور والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط سنة 1989 ميلادية الموافق لليوم التاسع عشر من شهر رجب سنة 1409 هجرية.
رئيس الإتحاد التعاوني الإنتاجي