اعلان تأسيس محطة كهرباء بيجي التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على اعلان تأسيس محطة كهرباء بيجي التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تأسيس محطة كهرباء بيجي التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

قدم صبيح علد الرحيم جلال وكرائيل نثنائيل كبرائيل وأحمد فريح عبدالله ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية إستهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية بإسم (جمعية محطة كهرباء بيجي الحرارية التعاونية الإستهلاكية) على أن تكون خاضعة لأحكام القانون المذكور أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 26 رجب عام 1409 هجرية المصادف 4 آذار عام 1989 ميلايدية.

عـ. وزير التجارة