تعليمات تعديل التعليمات رقم 120 لسنة 1979 المعدلة

      التعليقات على تعليمات تعديل التعليمات رقم 120 لسنة 1979 المعدلة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات رقم 120 لسنة 1979 المعدلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا لما ورد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 863 في 1/2/1988 وتنفيذا لما ورد بالبند ثالثا من القرار المذكور أصدرنا التعليمات التالية :
1- يحذف البند أولا من التعليمات عدد/ 135 لسنة 1981 ويحل محلها ما يلي :
أولا – تمح السلفة لمن يتزوج للمرة الأولى بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1517 في 12/11/1979 وكذلك الأرمل ومن طلق زوجته قبل الدخول بها والمطلق من أجنبية الذي يتزوج بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1181 في 5/9/1981 وكذلك لمن يتزوج للمرة الثانية من أرملة بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 863 في 1/12/1988.
2- يحذف البند/ 5 من التعليمات عدد /120 لسنة 1979 ويحل محلها ما يلي :
3- على المستلف عندما ينجب طفلا حيا من احدى زوجتيه الأولى أو الثانية أن يشعر الدائرة بطلب مقرون بوثيقة رسمية تؤيد ذلك لتقوم الدائرة بإصدار قرار بإعفائه من أحد أقساط السلفة ويعتبر التوأم بحكم الطفلين لأغراض هذه التعليمات.
4- تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من 12/12/1988 بالنسبة للمشمولين بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 863 في 1/12/1988.

وزير المالية