عنوان التشريع: تعليمات اعتماد نموذج التجنيس رقم 8 و 1/8 للمتجنسين العرب
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بالمادة الخامسة والعشرين من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963.
أصدرنا التعليمات الآتية :
1- يعتمد نموذج شهادة التجنس بالجنسية العراقية رقم (8) و(8/أ) للمواطنين العرب المتجنسين بالجنسية العراقية.
2- يعتمد نموذج شهادة الجنسية العراقية رقم (9) و(9/أ) للعربيات عند اكستابهن الجنسية العراقية لزواجهن من عراقيين.
3- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية