قرار فرض رسم تأمين على البضائع المودوعة في مخازن الهيئة العامة للجمارك

      التعليقات على قرار فرض رسم تأمين على البضائع المودوعة في مخازن الهيئة العامة للجمارك مغلقة

عنوان التشريع: قرار فرض رسم تأمين على البضائع المودوعة في مخازن الهيئة العامة للجمارك
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرة ثالثا من المادة 169 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 قررنا ما يلي :
1- يفرض رسم تأمين على البضائع التي يتم نفاضها في المخازن العائدة للهيئة العامة للكمارك بنسبة نصف بالألف من قيمتها خلال فترة عشرة أيام من تاريخ النفاض وتضاعف تلك النسبة لتصبح واحد بالألف في حالة تجاوز تلك الفترة على أن لا يتجاوز ذلك الرسم وأجور الخزن نصف قيمة البضاعة.
2- يعمل بهذا القرار إعتبارا من نشره.

وزير المالية