قرار اطفاء 20% من ثمن بيع الدور والاراضي السكنية للدولة التي تباع الى عوائل الشهداء والعسكريين والموظفين

      التعليقات على قرار اطفاء 20% من ثمن بيع الدور والاراضي السكنية للدولة التي تباع الى عوائل الشهداء والعسكريين والموظفين مغلقة

عنوان التشريع: قرار اطفاء 20% من ثمن بيع الدور والاراضي السكنية للدولة التي تباع الى عوائل الشهداء والعسكريين والموظفين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ رجب/1409هـ الموافق 4/3/1989م ما يلي :
أولا : يطفأ 20% من ثمن بيع الدور والوحدات والأراضي السكنية العائدة للدولة التي بيعت أو تباع إلى عوائل الشهداء والعسكريين المتطوعين وموظفي الدولة.
ثانيا : تكون المقدة 5% من ثمن البيع ويسدد الباقي بأقساط سنوية متساوية على مدى عشرين سنة من تاريخ البيع ويعاد إحتساب تسديد الأقساط وفقا لذلك.
ثالثا : يتستثنى من حكم الفقرة (أولا) من هذا القرار الموظفون الذين تملكوا الأراضي السكنية بموجب كتاب ديوان الرئاسة المرقم 17051 في 2/6/1985.
رابعا : لا تعاد المبالغ المدفوعة من المشترين قبل صدور هذا القرار.
خامسا : تطبق أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بتمليك الدور والوحدات والأراضي السكنية العائدة للدولة على المستفيدين من هذا القرار بما لايتعارض مع أحكامه.
سادسا : لا تسري أحكام هذا القرار على من باع ما سبق تمليكه له من العقارات المبينة في الفقرة (أولا).
سابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وتسري أحكامه إعتبارا من 17/ تموز/عام1968.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة