عنوان التشريع: قرار اعفاء عام عن العراقيين الهاربين خارج العراق
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/ رجب/1409هـ الموافق 28/2/1989م ما يلي :
1- يعفى عفوا عاما عن العراقيين الهاربين خارج العراق وتوقف وقفا نهائيا الإجراءات القانونية ضدهم عن الجرائم السياسية بشرط عودتهم إلى الوطن خلال مدة نفاذ هذا القرار، ويستثنى من ذلك الخائن جلال الطالباني وعملاء النظام الإيراني.
2- للمشمول بأحكام هذا القرار السفر إلى خارج الوطن بعد عودته إذا كان مرتبطا بعمل أو دراسة أو ما شابه ذلك ويرغب في متابعتها.
3- ينفذ هذا القرار إعتبارا من الأول من نيسان عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين لغاية نهاية الثلاثين منه.
4- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة