عنوان التشريع: قرار لوزير الصحة اقتراح تحديد اجور الخدمات التي تقدمها المستشفيات والمؤسسات الصحية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/ رجب/1409هـ الموافق 27/2/1989 ما يلي :
أولا : إستثناء من أحكام المادة (33) من الدستور، لوزير الصحة إقتراح تحديد أجور الخدمات التي تقدمها المستشفيات والمؤسسات الصحية العائدة للدولة، وتعتبر الأجور المقترحة وتعديلاتها نافذة بعد حصول موافقة الرئاسة عليها.
ثانيا : توزع الأجور المبينة بالفقرة (أولا) من هذا القرار وفق النسب التالية :
1- 50% للعاملين في أقسام وشعب المؤسسات الصحية، توزع على الوجه الآتي :
10% للمبدعين من العاملين
40% لبقية العاملين
ويتم تحديد العاملين وكيفية توزيع الأجور عليهم بتعليمات.
2- 30% لتطوير المؤسسات الصحية.
3- 20% يقيد إيرادا للدولة.
ثالثا : تستثنى أجور العاملين من قانون مخصصات موظفي الدولة وقانون ضريبة الدخل والحد الأعلى للراتب والمخصصات.
رابعا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (540) خمسمائة وأربعين، المؤرخ في 22/4/1982 الثاني والعشرين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وإثنين وثمانين والقرار المرقم (166) مائة وستة وستين المؤرخ في 30/2/1987 الثلاثين من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
خامسا : يصدر وزير الصحة التعليمات اللازمة ويعتبر أحكام هذا القرار.
سادسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/12/1988.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة