عنوان التشريع: قرار رسوم جديدة على الاعلانات وتسجيل الاعمال والمهن
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ رجب/1409هـ الموافق 25/2/1989 ما يلي :
أولا : تحل المبالغ المبينة أدناه محل المبالغ المؤشرة أزاء الرسوم الواردة في جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 المعدل.
1- رسم الإعلان :
أ- إعلانات خارج (500) خمسمائة فلس
المحلات لكل م2 أو جزء منه شهريا
ب- إعلانات شاشات 5% من الأجور التي تستوفيها دور السينما والإذاعة والتلفزيون
السينما
2- رسم تسجيل الأعمال والمهن لمرة واحدة :
أ- إنتاج أفلام
سينمائية (1000) ألف دينار
ب- الألعاب السيركسية
وما شابهها (1000) ألف دينار
جـ – سباق الخيل (1000) ألف دينار
د – مدن الملاهي (لونا بارك)
درجة أولى (1000) ألف دينار
درجة ثانية (800) ثمانمائة دينار
ثانيا : يعفى الموظفون والعسكريون الذين يرومون بناء دور سكنية على قطع الأراضي المخصصة لهم من رسم البناء الوارد في جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل لمدة خمس سنوات.
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة