عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الاسكان والتعمير صلاحية نقل المدراء العامين ضمن تشكيلات الوزارة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ رجب/1409هـ الموافق 25/2/1989م ما يلي :
1- يخول وزير الإسكان والتعمير صلاحية نقل وتنسيب المدراء العامين ضمن تشكيلات الوزارة وحسب مقتضايات المصلحة العامة.
2- ترسل نسخ من أوامر النقل والتنسيب إلى ديوان الرئاسة فور صدورها مع الأسباب.
3- يتولى وزير الإسكان والتعمير تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة