عنوان التشريع: قرار لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء صلاحية بتخويل من الاول تحديد اسعار السلع والخدمات في القطاع الخاص
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ رجب/ 1409هـ الموافق 25/2/1989م ما يلي :
1- لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء بتخويل من رئيس الجمهورية تحديد أسعار السلع والخدمات في القطاع الإشتراكي ومنح المحفزات والمكافآت للعاملين فيه.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة