قانون التعديل الاول لقانون الاستثمارات العربية رقم 46 لسنة 1988

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الاستثمارات العربية رقم 46 لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاستثمارات العربية رقم 46 لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تعدل الفقرة (أولا) من المادة الحادية عشرة من قانون الإستثمارات العربية رقم 46 لسنة 1988 وتقرأ على الوجه الآتي :
أولا : إذا لم تتم المباشرة بتأسيس المشروع خلال سنة إعتبارا من تاريخ صدور الإجازة، ويجوز تمديد هذه المدة إذا اقتنعت الوزارة المعنية بأسباب طلب التمديد، ولوزير التجارة تحديد السقف الزمني للإنتهاء من تأسيس المشروع.

مادة 2
تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثالثا : إذا اقتضت الضرورة تملك المشروع لأغراض المصلحة العامة، يدفع تعويض عادل لصاحب المشروع، ويحق له إقامة الدعوى لدى المحاكم العراقية في حالة عدم قناعته بمقدار التعويض، وفقا لأحكام القوانين النافذة، كما يحق له تحويل مبلغ التعويض بالعملة التي أدخل بها رأس المال أو بأية عملة قابلة للتحويل من العملات المقبولة لدى البنك المركزي العراقي خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ التملك.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة