قانون تعديل قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم 108 لسنة 1988

      التعليقات على قانون تعديل قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم 108 لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم 108 لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تعدل المادة السادسة من قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم (108) لسنة 1988 وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة السادسة : يتألف مجس الإدارة على النحو الآتي :
1- مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية – رئيسا للجملس.
2- (7) سبعة أعضاء يتم إنتخابهم من بين منتسبي الشركة على أن لا تقل درجة أي منهم عن مدير.

مادة 2
ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة