عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون البيطري بين العراق وحكومة مصر العربية رقم (24) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول للتعاون البيطري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 8/1/1989.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة