قانون تصديق بروتوكول التعاون البيطري بين العراق وحكومة مصر العربية رقم (24) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون البيطري بين العراق وحكومة مصر العربية رقم (24) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون البيطري بين العراق وحكومة مصر العربية رقم (24) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول للتعاون البيطري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 8/1/1989.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة