عنوان التشريع: قانون تعديل قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم 197 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم 197 لسنة 1975 ويحل محلها ما يأتي :
ب – يكون رأس المال الأسمى للدار ( – /…../……/5) خمسة ملايين دينار، ويكون الإحتياطي العام كحد أعلى بنسبة (50%) خمسين بالمائة.
مادة 2
تحذف الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أ- تخضع الدار لأحكام قانون توزيع أرباح المنشآت الإقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 المعدل.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة