قانون تصديق بروتوكول التعاون الزراعي بين حكومة العراق وحكومة جمهورية مصر العربية رقم (25) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون الزراعي بين حكومة العراق وحكومة جمهورية مصر العربية رقم (25) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الزراعي بين حكومة العراق وحكومة جمهورية مصر العربية رقم (25) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول للتعاون الزراعي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 8/1/1989.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة