عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الزراعي بين حكومة العراق وحكومة جمهورية مصر العربية رقم (25) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول للتعاون الزراعي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 8/1/1989.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة