قانون تعديل قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم 108 لسنة 1988

      التعليقات على قانون تعديل قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم 108 لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم 108 لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يعدل صدر المادة التاسعة من قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم 108 لسنة 1988 ويقرأ على الوجه الآتي :
المادة التاسعة : لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه ضروريا من القرارات لتحقسق أهداف الشركة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن لا يؤدي أي من قراراته إلى إلحاق خسارة مالية بالشركة، وله ممارسة الإختصاصات والصلاحيات الآتية :

مادة 2
ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة