قانون تعديل قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 74 لسنة 1977

      التعليقات على قانون تعديل قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 74 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 74 لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (أولا) من المادة السادسة من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (74) لسنة 1977 ويحل محلها ما يأتي :
أولا : يكون الإنتساب إلى النقابة إختياريا بطلب تحريري يقدم إلى النقيب أو رئيس الفرع أو ممثل النقابة في المحافظة مرفقا بالوثائق اللازمة.

مادة 2
تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثالثا : في حالة تأخر العضو عن تسديد بدل الإشتراك السنوي في الموعد المحدد بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة يكلف بالتسديد بكتاب مسجل يرسل حسب عنوانه المدون في السجل وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب فلمجلس النقابة شطب إسمه من السجل ولا يعاد تسجيله إلا بعد دفع بدل الإنتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب أحكام هذا القانون.

مادة 3
تلغى المادتان التاسعة والعاشرة والفقرة (ثانيا) من المادة الثانية عشرة من القانون.

مادة 4
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة