عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة تاج المعارك
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير ذي الرقم ( 62 ) لسنة 1987 المعدل والفقرة
( رابعا ) من المادة الثانية عشرة من قانون شركات المقاولات رقم ( 66) لسنة / 1987 ، قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي : –
مادة 1
رئيس الشركة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه ويمثلها امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والاشخاص الطبيعية والمعنوية بكل ما له علاقة بالشركة وله حق توكيل الغير ، كما له تخويل اي من موظفي الشركة بعض صلاحياته 0
مادة 2
تتكون الشركة من التشكيلات الآتية :
1 – مكتب رئيس الشركة 0
2 – قسم الشؤون القانونية 0
3 – قسم الرقابة الداخلية 0
4 – قسم الحاسبة الالكترونية 0
5 – مديرية الشؤون المالية 0
6 – مديرية الشؤون الادارية 0
7 – مديرية المشاريع والشؤون الفنية 0
8 – مديرية التخطيط والدراسات 0
9 – مديرية الشؤون التجارية والمخازن 0
مادة 3
تكون اختصاصات تشكيلات الشركة كما مبين فيما يأتي : –
1 – مكتب رئيس الشركة
يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الاعدادية في الاقل او ضابط برتبة نقيب ، يتولى المكتب تقديم المخابرات والكتب والمعاملات الى رئيس الشركة وتنظيم مقابلاته ومواعيده الرسمية ، وابلاغ توجيهاته وتعليمات الى الجهات ذات العلاقة وتنظيم الملفات وحفظ الوثائق الخاصة بالمكتب ويرتبط به القلم السري 0
2 – قسم الشؤون القانونية :
يرأسه موظف بدرجة مدير او ضابط برتبة رائد في الاقل ، من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون ، يتولى القسم بتخويل من رئيس الشركة تمثيلها امام المحاكم والهيئات والمجالس واللجان القضائية والقانونية المختلقة ، وتقديم المشورة القانونية المتعلقة بإعمالها واختصاصاتها ، وتنظيم المقاولات والعقود وتطبيق شروطها ، واعداد اللوائح القانونية ودراستها ، والقيام بجميع الاجراءات المتعلقة بمعاملات شراء وبيع وايجار الاراضي والعقارات واستملاكها لاغراض الشركة ، والاشتراك في الحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات والمفاوضات التي تتطلب مشورة قانونية ويتكون من الشعب الآتية :
آ – شعبة الحقوق 0
ب – شعبة العقود 0
3 – قسم الرقابة الداخلية :
يرأسه موظف بدرجة مدير او ضابط برتبة مقدم في الاقل ، من حملة الشهادة الجامعية الأولية ذات الاختصاص 0 يتولى القسم تدقيق النشاطات المالية والحسابية للشركة وفق التعليمات والضوابط النافذة واعطاء التوصيات اللازمة بشأنها والاجابة على الاستفسارات التي تقتضيها اعمال الشركة بخصوص القضايا المالية ، واعطاء التوجيهات للمشاريع وجهات الصرف ، والمشاركة في اعداد الحسابات الختامية التي تعكس الوضع المالي للشركة ، وكذلك المشاركة بالدراسات التحليلية للميزانية والقيام بأعمال الجرد المستمر وحسب التعليمات النافذة 0
قسم الحاسب الالكترونية :
يرأسه موظف بدرجة مدير او ضابط برتبة رائد في الاقل ، من ذوي الاختصاصات الهندسية او علوم الحاسبات الالكترونية ، يتولى القسم إدارة وتوجيه عملية مكننة نشاطات الشركة والقيام بإعداد واستخدام النظم وبرمجيات النمطية والتخصصية ووضع الخطة السنوية للأعمال والانشطة ذات العلاقة في مجالات الاجهزة والبرمجيات والكوادر وبالشكل الذي يضمن حسن الاستثمار والتطور 0
5 – مديرية الشؤون المالية :
يرأسها موظف بدرجة مدير او ضابط برتبة عقيد في الاقل ، من حملة الشهادة الجامعية الأولية ذات الاختصاص 0 تتولى المديرية القيام بالأمور المالية والحسابية واعداد الميزانية السنوية وحسابات الكلفة وحسابات الميزانية وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية ، وتنظيم وتنفيذ اتفاقيات الدفع الآجل التي تبرم مع المصارف الممولة والجهات الاجنبية المتعاقدة مع الشركة ، ومتابعة استحصال مستحقات الشركة المالية بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة ، واعداد الحسابات الختامية والدراسات التحليلية للميزانية التخمينية وتنظيم موازين المراجعة الشهرية ، ومتابعة مصروفات المشاريع ، وجميع المعاملات المالية والحسابية الآخرة المتعلقة بالشركة 0
تتكون المديرية من الاقسام الآتية : –
1 – قسم الحسابات العامة 0
2 – قسم حسابات الكلفة 0
3 – قسم الحسابات المخزنية 0
6 – مديرية الشؤون الادارية :
يرأسها موظف بدرجة مدير او ضابط برتبة مقدم اداري في الاقل ، من حملة الشهادة الجامعية الأولية 0 تتولى المديرية تطبيق التشريعات المتعلقة بالخدمة وشؤون العاملين في الشركة ومسك السجلات اللازمة لذلك ، وتقديم الخدمات الادارية ، واعداد وتنظيم الملفات الشخصية والعامة ، وشؤون الترجمة ، والاشراف على دور الضيافة العائدة للشركة وانشطة الاعلام والعلاقات العامة ومتطلبات عقد الندوات والمؤتمرات 0
تتكون المديرية من الاقسام الآتية : –
1 – قسم الافراد 0
2 – قسم الخدمات الادارية 0
3 – قسم الاعلام والعلاقات العمة 0
7 – مديرية المشاريع والشؤون الفنية :
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين او ضابط برتبة عقيد مهندس في الاقل 0 تتولى المديرية الاشراف على تنفيذ المشاريع وسير الاعمال فيها ومتابعتها فنيا ، واعداد برامج العمل والجداول التفصيلية لمتطلبات المشاريع وتقديم المشورة الفنية للمشاريع مع تشخيص ودراسة المشاكل والمعوقات التي تواجهها ووضع الحلول اللازمة لجاوزها ، واعداد الدراسات الفنية والتصاميم والذرعات والتسعير للأعمال التي تحال بعهدة الشركة بالتعاون مع الاجهزة ذات العلاقة 0
تتكون المديرية من الاقسام الآتية : –
1 – قسم المشاريع 0
2 – قسم السيطرة النوعية 0
3 – قسم الشؤون الفنية 0
8 – مديرية التخطيط والدراسات :
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين ا و ضابط برتبة عقيد مهندس في الاقل 0 تتولى المديرية اعداد برامج العمل والجداول التشغيلية لمتطلبات المشاريع وتقديم المشورة الفنية للمشاريع ودراسة وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية عن سير العمل فيها ومتابعة ودراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه المشاريع بالتنسيق مع الاجهزة ذات العلاقة ووضع الحلول اللازمة لها ، وتخطيط وتدريب وتأهيل القوى العاملة لمختلف الاختصاصات ، واعداد المعلومات الاحصائية واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الشركة ، ودراسة المناقصات وتحليلها تحليلا ” فنيا ” وايجاد الحلول الفنية البديلة التي تقوي مركز الشركة التنافسي ، واعداد المخططات التنفيذية التفصيلية لمشاريع الشركة وتقديمها لأرباب العمل للمصادقة عليه ، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع والورش والمعامل التي تنفذها الشركة 0
تتكون المديرية من الاقسام التالية : –
1 – قسم التخطيط والمتابعة 0
2 – قسم الدراسات والتصاميم 0
3 – قسم الاحصاء 0
4 – قسم القوى العاملة 0
9 – مديرية الشؤون الآلية والمعامل الانتاجية :
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين او ضابط برتبة عقيد مهندس في الاقل 0 تتولى المديرية مهام تصليح وصيانة آليات ومكائن الشركة وادامتها بما يضمن سد حاجة المشاريع فيها ، ومتابعة وانجاز الامور الفنية والادارية المتعلقة بتشغيل وصيانة معامل ومقالع الشركة الانتاجية واعداد خططها الانتاجية بالتنسيق مع الدوائر الاخرى 0
تتكون المديرية من الاقسام الآتية : –
1 – قسم الشؤون الآلية 0
2 – قسم المعامل الانتاجية 0
10 – مديرية الشؤون التجارية والمخازن :
يرأسها موظف بدرجة مدير او ضابط برتبة عقيد في الاقل ، من حملة الشهادة الجامعية الأولية ذات الاختصاص 0
تتولى المديرية القيام بالأمور التجارية والمخزنية كافة ، وتنظيم السجلات والقيود الاصولية ، وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة ، واعداد وتنفيذ خطة الاستيراد وعمليات الشراء التي تتطلبها اعمال الشركة سواء من الاسواق المحلية او الخارجية ومتابعة عمليات شحن المواد والاخراج الكمركي وتنظيم المخازن وموجوداتها والاشراف على سير الاعمال فيها 0
تتكون المديرية من الاقسام الآتية : –
1 – قسم المخازن 0
2 – قسم الشؤون التجارية 0
3 – قسم السيطرة المخزنية 0
مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية 0
محمود ذياب الاحمد
وزير الاسكان والتعمير 0