عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي للهيئة العامة للطرق والجسور رقم 3 لسنة 1988
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
بناء على موافقة ديوان الرئاسة بكتابه ذي العدد ق / 30617 في 9 / 11 / 1993 واستنادا الى الفقرة ( اولا ) من المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم ( 62 ) لسنة / 1987 0
قررنا اصدار النظام الآتي : –
مادة 1
يضاف ما يلي الى الفقرة ( ثانيا ) من النظام الداخلي رقم ( 3 ) لسنة 1988 وبتسلسل ( 2 ) وتعدل التسلسلات الاخرى تبعا لذلك 0
2 – مديرية طرق وجسور محافظة بغداد 0
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
محمود ذياب الاحمد
وزير الاسكان والتعمير