النظام الداخلي لمصرف الرافدين

      التعليقات على النظام الداخلي لمصرف الرافدين مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمصرف الرافدين
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة / 11 من قانون وزارة المالية رقم 93 لسنة 1981 اصدرنا النظام الآتي : –
الباب الاول
التعاريف واعمال المصرف

مادة 1
التعاريف
يكون للتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا النظام : –
الوزير – وزير المالية 0
المصرف – مصرف الرافدين 0
المجلس – مجلس إدارة المصرف 0
الرئيس – رئيس مجلس إدارة المصرف 0
المدير العام – مدير عام المصرف ورئيس مجلس ادارته 0

مادة 2
اعمال المصرف :
يهدف المصرف الى المساهمة في تعجيل النمو الاقتصادي في القطر في اطار السياسة العامة للدولة وذلك عن طريق ممارسة الاعمال المصرفية المعتادة لحسابه او لحساب الغير ، وتقديم الخدمات المصرفية المختلفة في ضوء احكام القوانين والانظمة ومنها : –
1 – قبول الودائع النقدية واجبة الدفع عند الطلب او في تاريخ استحقاق معين او بإنذار او بدونه او بالحساب الجاري او التوفير او غيره ، بفائدة او بدونها واصدار شهادات الايداع النقدية ودفع مبالغ الصكوك او الأوامر الصادرة عل المصرف من المودع 0
2 – الاقراض والتسليف عن طريق منح التسهيلات الائتمانية النقدية لزبائنه لاغراض النشاطات المختلفة لقاء رهن العقار او المنقول او بكفالة شخص ضامن او بدون اي ضمان 0
3 – اقراض قطاع الافراد لقاء رهن اموال لا يتسرب اليها التلف ويسهل حفظها 0
4 – خصم وشراء الاوراق التجارية واعادة خصمها 0
5 – منح الائتمان التعهدي ، كإصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية بضمان او بدونه او بتأمينات نقدية او بدونها ، وقبول او ضمان الاوراق التجارية 0
6 – التسليف على عمليات التصدير وعلى مستندات الشحن واوامر تسليم الاموال على اختلاف انواعها 0
7 – تحويل المبالغ داخل القطر واصدار الحوالات التجارية والسندات للامر والصكوك واعتمادها 0
8 – تحصيل مبالغ الاوراق التجارية ومستندات الشحن وسائر انواع الاوراق والسندات الاخرى لحساب اصحابها 0
9 – استثمار الاموال في حوالات الخزينة وسندات الحكومة العراقية والسندات وحوالات الخزينة والاوراق المالية العربية والاجنبية وممارسة عمليات شرائها وبيعها وخصمها 0
10 – شراء وبيع او استيراد وتصدير السبائك والمسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة الاخرى 0
11 – القيام بجميع انواع عمليات التحويل الخارجي بما فيها شراء وبيع الاوراق النقدية الاجنبية واي من وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية او التسليف عليها 0
12 – شراء وبيع الاسهم والسندات لحساب الغير 0
13 – حفظ النقود والمعادن الثمينة والاسهم والسندات والرزم سواء عرفت محتوياتها او لم تعرف وكذلك تأجير خزائن الايداع الخاصة للغير 0
14 – القيام بأعمال الامين او الوكيل وتعيين الوكلاء 0
15 – تأسيس المستودعات لخزن البضائع لحساب المصرف او لحساب الغير 0
16 – فتح وحفظ الحسابات لدى المصارف الخارجية والمؤسسات المالية وتعيين وكلاء او مراسلين له في الخارج ، وله ان يفتح ويحتفظ للمصارف الخارجية والمؤسسات المالية بحسابات لديه وكذلك العمل بصفة مراسل او وكيل لها 0
17 – شراء وبيع وتحصيل وتأدية اقيام الاسهم والسندات وعوائدها وكذلك العملات الاجنبية واي من وسائل الدفع واوراق الائتمان نيابة عن الافراد والمصارف والمؤسسات المالية الخارجية 0
18 – التعامل بالعملات الاجنبية مع المصارف والمؤسسات المالية العربية والدولية 0
19 – المساهمة في القروض المصرفية العربية والدولية 0
20 – المساهمة في رؤوس اموال المصارف التجارية العربية والاقليمية والدولية ، وله ان يؤسس او يساهم بشركات خارج العراق تتعاطى اعمال الصيرفة 0
21 – كفالة القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية والاقتراض من المصارف والمؤسسات المالية الخارجية والحصول على التسهيلات الائتمانية منها لحسابه او لحساب الغير 0
22 – المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة في القطاعين المختلط والخاص او المساهمة في رؤوس اموالها بحدود يقررها المجلس في كل حالة 0
23 – تقديم الخدمات والقيام بالأعمال المصرفية الاخرى التي تقوم بها المصارف التجارية وبما لا يتعارض مع احكام القوانين والانظمة 0

المحتوى2
الباب الثاني
مجلس إدارة المصرف واختصاصاته

مادة 3
اولا : تشكيلات المجلس :
يدير مصرف الرافدين مجلس إدارة يشكل بالاستناد الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 395 لسنة 1988 0
ثانيا : اجتماعات المجلس :
1 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه او وكيله ويجوز عقد الجلسة بناءا على طلب تحريري موقع من اربعة من اعضاءه يتضمن اسباب الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب ، كما للوزير او وكيل وزارة المالية حضور اي من اجتماعات المجلس ويكون عندئذ رئيسا للجلسة وله ان يصوت على القرارات ويعتبر القرار الذي صوت عليه الوزير بالإيجاب مصدقا من قبله 0
2 – يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد اعضاءه على ان يكون من بينهم الرئيس او وكيله وتتخذ القرارات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0
3 – اذا تغيب عضو المجلس ممثل الوزارة او الدائرة المعنية عن حضور جلسة او اكثر من جلساته بعذر مشروع فعليه ان يخبر الرئيس بذلك ، وان يحل محله من يقوم بأعماله وكالة في المنصب الوظيفي الذي يشغله 0
4 – اذا تغيب عضو المجلس ممثل الوزارة او الدائرة المعنية عن حضور جلسة او اكثر من جلساته بعذر مشروع فعليه ان يخبر الرئيس بذلك ، وان يحل محله م يقوم بأعماله وكالة في المنصب الوظيفي الذي يشغله 0
4 – اذا تغيب عضو المجلس من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية اربع جلسات متوالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس يعد مستقيلا 0
5 – اذا كان لعضو من اعضاء المجلس اية مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي إجراء او عمل من اعمال المصرف التي يجرى يحثها في جلسة من جلسات المجلس فعلى ذلك العضو ان يعلن عن تلك المصلحة وان ينسحب من الجلسة اثناء المذاكرة بشأن ذلك 0
6 – لأي من اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة بأعمال المصرف اثناء انعقاد الجلسة وللمجلس اصدار القرار اللازم بشأنه 0
7 – لا يحق لعضو المجلس طلب معلومات تتعلق بأية معاملة تخص احد زبائن المصرف الا بتخويل من المجلس 0
8 – للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يشاء من موظفي المصرف او غيرهم للاستئناس بآرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت ، وله ان يعهد اليهم بالأعمال التي يرتأيها ويمنحهم المكافآت المناسبة 0
9 – تدون محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص يوقع عليها الحاضرون 0
ثالثا – اختصاصات وصلاحيات المجلس :
يضع المجلس السياسة التي يسير عليها المصرف لتحقيق اغراضه وذلك وفق القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وله في سبيل ذلك : –
1 – اقرار الموازنات التخطيطية السنوية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة 0
2 – المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة للمصرف 0
3 – اقتراح تعديل قواعد الخدمة في المصرف والتعليمات الصادرة بموجبه 0
4 – اقتراح نظام حوافز للعاملين والتوصية بمنح المخصصات لهم 0
6 – فتح الفروع والمكاتب داخل العراق وخارجه وفق خطة سنوية وكذلك غلقها او دمج البعض منها بالآخر 0
7 – اقرار الصلح عن اي حق او دين بعوض يحدده والاتفاق على التحكيم 0
8 – شطب بدل الاموال المستهلكة والتالفة والديون غير القابلة للتحصيل 0
9 – اقرار الخطة الائتمانية السنوية للمصرف 0
10 – تحديد الصلاحيات الادارية والمصرفية والمالية للمدير العام 0
11 – تعين حدود وشروط منح التسهيلات الائتمانية لزبائن المصرف 0
12 – الاطلاع على الوضع المالي الشهري لحسابات المصرف والمصادقة عليه 0
13 – تحديد اسعار العمليات المصرفية 0
14 – تقديم المقترحات الخاصة باستحداث او دمج او الغاء الشعب في المصرف 0
15 – التعاقد مع ذوي الخبرة المصرفية 0
16 – تكريم ومكافأة منتسبي المصرف ومن يستعان بهم من خارج المصرف 0
رابعا – قرارات المجلس :
1 – أ – ترسل قرارات المجلس الى الوزير خلال فترة لا تزيد عن خمسة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة 0
ب – تخضع القرارات المتعلقة بالأمور المصرفية الى مصادقة الوزير وتعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الوزارة لها 0
ج – تنفذ القرارات الادارية وترسل الى الوزير للاطلاع فقط 0
2 – للوزير تخويل الرئيس تنفيذ بعض القرارات قبل عرضها عليه ، وترسل نسخ من تلك القرارات اليه للاطلاع 0
3 – اذا اعترض الوزير على اي من قرارات المجلس يعيد المجلس النظر فيه ، فإذا اصر المجلس على رأيه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه 0
4 – للمجلس تخويل بعض اختصاصاته وصلاحياته المشار اليها في الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 3 ) اعلاه ، الى المدير العام 0
خامسا – واجبات وصلاحيات الرئيس :
1 – يعتمد الرئيس جدول الاعمال والمذكرات الخاصة بجلسات المجلس ويرسلها الى الاعضاء قبل موعد انعقاده بثلاثة ايام على الاقل 0
2 – على الرئيس اخبار الوزير عند اعتبار اي عضو مستقيلا وفقا لأحكام هذا النظام 0
3 – للرئيس ان يطلب بحث اي موضوع له علاقة بأعمال المصرف اثناء انعقاد الجلسة لغرض اتخاذ القرار اللازم بشأنه 0
4 – ينسب الرئيس احد موظفي المصرف ليقوم بسكرتارية المجلس ويكو مسؤولا عن ضبط محاضر جلساته وتدوينها في السجل وتعقيب تنفيذ قراراته وعن حفظ سجلاته ووثائقه 0

المحتوى3
الباب الثالث
إدارة المصرف

مادة 4
اولا – المدير العام :
هو الرئيس الاعلى للمصرف المنفذ لسياسته والمسؤول عن إدارة شؤونه والاشراف على تشكيلاته ومراقبة سير اعمالها ، وتصدر باسمه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بأمور المصرف ، بموجب الصلاحيات المخولة وحسبما تتطلبه مقتضيات العمل 0
1 – واجباته :
أ – تمثيل المصرف امام المحاكم وجميع الدوائر والهيئات والاشخاص ، وله توكيل غيره في هذا الخصوص 0
ب – تنفيذ قرارات المجلس واية اعمال او واجبات اخرى يعهد بها اليه من قبل المجلس 0
ج – التفرغ لعمل المصرف ولا يجوز له القيام بأي عمل آخر حتى اذا كان خارج اوقات الدوام الرسمي ويستثنى من ذلك رئاسة او عضوية مجالس الادارة او اللجان بصفة رسمية 0
2 – صلاحياته :
أ – التوقيع على المعاملات والمخابرات الصادرة ع المصرف ، وله ان يعهد بذلك الى الموظفين المخولين بالتوقيع عن المصرف على ان تعزز المخابرات والمعاملات التي ترتب التزاما ماليا بذمة المصرف اتجاه الغير بتوقيع اثنين من هؤلاء الموظفين بشرط ان يكون احدهما مخولا بالتوقيع من الدرجة الاولى ، الا ما استثنى بتعليمات يصدرها المدير العام 0
ب – اصدار التعليمات فيما له علاقة بتنظيم العمليات المصرفية واساليب العمل في المصرف وتعديلها 0
ج – تعيين نوع الخدمات والاعمال التي تزاولها الفروع والمكاتب وتحديد هياكلها التنظيمية وكذلك تحديد الواجبات والاعمال للوحدات والشعب والاقسام التي يضمها المصرف 0
د – تحديد صلاحيات موظفي المصرف فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والادارية والمالية وتخويلهم قسما من صلاحياته حسب مقتضيات العمل 0
ه – تنفيذ منهاج الاستيراد المقر من قبل المراجع المعنية بشكل مباشر 0
و – استحداث او دمج او الغاء الوحدات في المصرف 0
ز – ممارسة الصلاحيات التي يخولها له المجلس
0
الباب الرابع
تشكيلات الادارة العامة للمصرف واختصاصاتها

مادة 5
تتكون تقسيمات المصرف مما يأتي :
1 – القسم الاداري :
يتولى إدارة شؤون الافراد بالاستناد الى القوانين والقرارات وقواعد الخدمة ، وكذلك الشؤون الادارية بما فيها إدارة المخازن والمطبعة والبريد الصادر والوارد وتوفير احتياجات المصرف من الاثاث ووسائل النقل والمواد الاخرى 0
2 – قسم الدراسات والعمليات المصرفية : يتولى اعداد وتطوير التعليمات الخاصة بالعمليات والخدمات المصرفية ، وتحديد اختصاصات التشكيلات الادارية وصلاحيات المسؤولين ، واعداد جداول اسعار العمليات المصرفية ، واعتماد السجلات والاستمارات والبطاقات والجداول ، وادخال الاجهزة والمكائن الحديثة والمطلوبة لإعالة المصرف الحسابية والادارية ، واعداد البيانات الاحصائية عن مختلف اوجه النشاط وكذلك اعداد البحوث والتراجم والمطبوعات الدورية الخاصة بالموضوعات الاقتصادية والمالية والنقدية ، واعداد التقرير السنوي للمصرف وادارة المكتبة ، وتطوير مستندات المصرف المختلفة بأجهزة التصوير الدقيق ، وتهيئة مستلزمات تلك الاجهزة 0
3 – القسم القانوني : يتولى اعداد الدراسات القانونية ، وابداء الرأي في لوائح القوانين والانظمة ذات العلاقة بأعمال المصرف ، وتقديم الاستشارات في الامور القانونية التي تخص المصرف ، وتحصيل الديون المستحقة له بإقامة الدعاوى على المدينين او كفلائهم او إجراء التسويات الرضائية معهم ، وتمثيل المصرف امام المحاكم داخل القطر وخارجه 0
4 – قسم الائتمان المصرفي : يتولى تنظيم وادارة شؤون الائتمان المصرفي بما في ذلك اعداد خطة الائتمان السنوية ومنح التسهيلات المصرفية والقروض والسلف الى الزبائن في ضوء خطة الائتمان المصادق عليها ، وتبادل المعلومات الائتمانية ، وامور التسليفات الشخصية ، والقضايا المتعلقة بصرف رواتب المتقاعدين وغيرها 0
5 – قسم العقارات والشؤون الهندسية : يتولى إدارة شؤون الاراضي والعقارات التي يملكها او يحتاج اليها المصرف بما فيها عمليات الشراء او الاستملاك والايجار او الاستئجار والتشييد او التحوير والقيام بأجراء الترميمات والصيانة للعقارات وتأسيساتها المختلفة ، والتخطيط لتوسيع شبكة فروع ومكاتب المصرف 0
6 – القسم المالي : يتولى تنظيم الامور المتعلقة بحسابات المصرف وتطبيق النظام المحاسبي الموحد في الفروع والوحدات المحاسبية ، واعداد الحسابات الختامية والميزانية العامية وحساب الارباح والخسائر السنوية ، واعداد الموازنات التخطيطية ، وتوحيد موازنات الفروع الشهرية لاغراض البنك المركزي العراقي ، واعداد بيانات المركز المالي للمصرف لاغراض مجلس الادارة ، واجراء التأمين لدى شركات التأمين على موجودات المصرف وغيرها وادارة استثمارات المصرف لفوائضه النقدية بالعملة المحلية ، وادارة شؤون الموجود النقدي للمصرف بجميع فروعه بالعملة العراقية والاجنبية والموجودات الاخرى للغرفة الحصينة ، والاشراف على تنفيذ الفروع لأنظمة الحسابات المتبادلة مع الفروع الداخلية للمصرف ومع المصارف الجلسة والبنك المركزي العراقي ، ومسك حسابات الادارة العامة ، والاشراف على مكتب الاوراق المالية للمصرف 0
7 – قسم الرقابة الداخلية : يتولى مهام التدقيق والرقابة الداخلية لأقسام وشعب وفروع ومكاتب المصرف للتأكد من سلامة العمليات وصحة الحسابات والالتزام بتنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة لتنظيم سير العمل ، والقيام بالتفتيش الاداري واعداد التقارير الخاصة بذلك ، كما يتولى متابعة تطبيق حسابات الفروع وتصفية موقوفاتها وموقوفات الحسابات المتبادلة الداخلية والخارجية مع الفروع والمصارف ، ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية للمصرف ، واجراء التحقيق في المشاكل المتعلقة بالزبائن والموظفين 0
8 – قسم الحاسبة الالكترونية : يتولى إدارة وتشغيل مركز الحاسبة الالكترونية الرئيسية وصيانة اجهزتها واستخراج التقارير الخاصة بالأنظمة المركزية وإرسالها الى الفروع والجهات المعنية ووضع الخطط لادخال الحاسبات الالكترونية في اقسام المصرف وفروعه ، والقيام بتحليل وتصميم وتنفيذ البرامج الخاصة بالعمليات المصرفية وحساباتها وصياتها ، والتدريب على تشغيلها واستكمال ربط منظومات الحاسبات حسب الخطوط الموضوعة لها 0
9 – القسم الدولي : يتولى تنظيم العلاقات المصرفية مع المراسلين والمؤسسات المالية الدولية في الخارج ، واصدار نشرات تواقيع المخولين بالتوقيع عن المصرف 0 وادارة الحسابات الخارجية المفتوحة لدى المصرف ، وادارة الحسابات الخارجية المفتوحة لدى المصرف ولدى المراسلين والفروع الخارجية ، وتنظيم التعامل بالعملات الاجنبية مع المصارف والاسواق النقدية الدولية ، واستثمار ارصدة المصرف في الخارج ، واستيراد وتصدير السبائك والاوراق النقدية الاجنبية ، وادارة القروض والاتفاقيات مع الجهات الخارجية او المصارف العربية والاجنبية ، والاشراف على مساهمات المصرف في المصارف والمؤسسات المالي العربية والاجنبية ، وادارة العمليات الائتمانية للاشخاص والشركات بكفالة مصارف او مؤسسات اجنبية بما فيها اصدار خطابات الضمان ومنح التسهيلات المصرفية ، وكذلك القيام بأعمال التحويل الخارجي بما فيها تنظيم وادارة عمليات صكوك المسافرين ، والقيام بمهام الاتصالات البرقية والتلكس ، ومسك الحسابات الخاصة بالقسم الدولي ، واعداد البيانات والاحصاءات الخاصة بالمعاملات الخارجية المتبادلة مع المراسلين وغيرهم 0
10 – التشكيلات المرتبطة بالمدير العام مباشرة وهي : –
شعبة شؤون الفروع الخارجية 0
وحدة المتابعة 0
وحدة العلاقات والاعلام 0
مكتب مجلس الادارة 0
ويتولى المدير العام تحديد واجبات هذه التشكيلات 0

المحتوى4
الباب الخامس
احكام عامة

مادة 6
حسابات المصرف :
1 – تبدأ السنة المالية للمصرف في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة 0
2 – تخضع حسابات المصرف لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية 0
3 – تقفل حسابات المصرف في آخر السنة المالية ، ويقدم المجلس خلال اربعة اشهر من انتهائها الى الوزير نسخة من الحسابات الختامية والميزانية العمة وحساب الارباح والخسائر للمصرف مدققة ومؤيدة من قبل ديوان الرقابة المالية مع تقرير موجز عن اعمال ونشاطات المصرف خلال تلك السنة 0
4 – يجب بيان موجودات المصرف في الحسابات السنوية بقيمتها الحقيقية او بسعر الكلفة ايهما اقل ويشار الى كيفية التقييم في التقرير السنوي 0
5 – يتقرر الربح الصافي لكل سنة مالية بعد حسم التخصيصات التي تقتضيها طبيعة العمل المصرفي والمتعارف عليها في هذا المجال وفق ما يقرره المجلس 0
6 – ينشر المصرف في احدى الصحف اليومية الميزانية السنوية وخلاصة حساب الارباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ المصادقة النهائية عليها 0

مادة 7
للمصرف شخصية معنوية ، وله حق التعاقد وتملك العقار والمنقول والتصرف فيهما والخصومة والقيام بجميع التصرفات القانونية والفعلية التي تتفق واغراضه 0
2 – يكون مركز إدارة المصرف في بغداد ، وله ان يفتح فروعا ومكاتب داخل العراق وخارجه 0
3 – تعتبر اموال المصرف من الاموال العاملة ، كما تعتبر ديونه ديونا ممتازة 0
4 – يتملك المصرف ما هو ضروري من العقار او المنقول للقيام بأعماله او نتيجة تسوية ديون مستحقة له 0

مادة 8
1 – يلغى نظام مصرف الرافدين الداخلي رقم ( 3 ) لسنة 1983 وتعديلاته 0
2 – ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ 14 / 8 / 1993 0

وزير المالية 0