النظام الداخلي لشركة اليوم العظيم

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة اليوم العظيم مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة اليوم العظيم
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( اولا ) من المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير المرقم ( 66 ) لسنة 1987 المعدل والفقرة ( رابعا ) من المادة الثانية عشرة من قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 0 قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي : –

مادة 1
رئيس الشركة هو الرأس الاعلى لها ، ويتولى ادارتها والاشراف على سير العمل فيها وتصدر القرارات والاوامر والتعليمات باسمه وتنفذ تحت اشرافه وتوجيهه ويمثل الشركة امام المحاكم والهيئات والمجالس واللجان القضائية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية 0
في كل ما له علاقة بأعمال الشركة ، وله توكيل الغير بذلك 0 كما له تخويل موظفي الشركة بعض صلاحياته 0

مادة 2
تتكون الشركة من التشكيلات الآتية : –
1 – مكتب رئيس الشركة 0
2 – قسم الرقابة الداخلية 0
3 – قسم الحاسبة الالكترونية 0
4 – قسم الحاسبة الالكترونية 0
5 – مديرية التخطيط والمتابعة 0
6 – مديرية الشؤون الادارية 0
7 – مديرية الشؤون التجارية والمخازن 0
8 – مديرية الشؤون المالية 0
9 – مديرية المشاريع والشؤون الفنية 0
10 – مديرية الشؤون الآلية والمعامل الانتاجية 0

مادة 3
تكون اختصاصات تشكيلات الشركة كما مبين في الآتي : –
1 – مكتب رئيس الشركة : يرأسه موظف من حملة شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل وله خبرة لا تقل عن 8 سنوات او عسكري برتبة نقيب فما فوق يعاونه عدد من الموظفين 0 ويتولى المكتب تقديم المخابرات والمعاملات الى رئيس الشركة وتنظيم مقابلاته ومواعيده الرسمية وابلاغ توجيهاته وتعليماته الى الجهات ذات العلاقة وتنظيم وحفظ الملفات والوثائق الخاصة بالمكتب ويرتبط به القلم السري والتلكس 0
2 – قسم الرقابة الداخلية : يرأسه موظف بدرجة مدير او عسكري برتبة رائد فما فوق من حملة الشهادات الجامعية الأولية ذا الاختصاص وله خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ( 10 ) سنوات يعاونه عدد من الموظفين ، ويتولى القسم تدقيق النشاطات المالية والحسابية للشركة وفق التعليمات والضوابط المالية النافذة وتحديد الانحرافات في القواعد والتعليمات والمعايير وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها والاجابة على الاستفسارات الخاصة بالجوانب المالية ذات العلاقة بأعمال الشركة والمشاركة في اعداد الحسابات الختامية وفي الدراسات التحليلية للميزانية التخمينية والقيام بأعمال الجرد المستمر وحسب التعليمات المالية ومراجعة اوجه وحالات الصرف 0
3 – قسم الشؤون القانونية : يرأسه موظف بدرجة مدير او عسكري برتبة رائد فما فوق من حملة الشهادات الجامعية الأولية في القانون وله خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ( 10 ) سنوات ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تمثيل الشركة ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم وثائق المقاولات والعقود وتطبيق شروطها واعداد اللوائح القانونية ودراستها وتدقيق ما يتعلق بها والقيام بجميع المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستئجار الاراضي والعقارات لاغراض الشركة 0
4 – قسم الحاسبة الالكترونية : يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين او عسكري برتبة نقيب فما فوق من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الهندسة وله خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ( 15 ) سنة ويعاونه عدد من الموظفين 0 وتتولى المديرية اعداد الخطط والبرامج لمشاريع الشركة كافة ومراقبة ومتابعة فعالياتها بالتنسيق مع الاجهزة الفنية ودراسة وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية عن سير العمل وتشخيص المشاكل والمعوقات وتقديم الحلول اللازمة واعداد الدراسات الفنية ، اضافة الى تدريب وتأهيل القوى العاملة ضمن اختصاصات الشركة واعداد المعلومات الاحصائية وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة اعمال الشركة ونشاطاتها 0
وتتكون المديرية من القسمين الآتيين : –
1 – قسم التخطيط والمتابعة 0
2 – قسم الاحصاء والقوى العاملة 0
6 – مديرية الشؤون الادارية : يرأسها موظف بدرجة مدير او عسكري برتبة عقيد فما فوق من حملة الشهادات الجامعية الأولية ولها خبرة في مجال الاختصاص لا تقل عن ( 10 ) سنوات : يعاونه عدد من الموظفين ، وتتولى المديرية تطبيق القوانين وتشريعات الخدمة المعمول بها ومتابعة المعاملات الادارية وشؤون الافراد العاملين والخدمات الادارية والمخاطبات مع الشركات والمراجع وأمور العلاقات العامة والاشراف على اعداد المؤتمرات والندوات والتعريف بأهداف الشركة ونشاطاتها واية اعمال ادارية اخرى وتتكون المديرية من الاقسام الآتية : –
1 – قسم الافراد 0
2 – قسم الخدمات الادارية 0
3 – قسم العلاقات العامة 0
7 – مديرية الشؤون المالية : يرأسها موظف بدرجة مدير او عسكري برتبة عقيد فما فوق من حملة الشهادات الجامعية الأولية ذات الاختصاص وله خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ( 10 ) سنوات يعاونه عدد من الموظفين ، وتتولى المديرية القيام بالأمور المالية والحسابية واعداد الميزانية السنوية وحسابات المخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالي وتنفيذ وتنظيم اتفاقيات الدفع الاجل التي تبرم مع المصارف الممولة والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الشركة ومتابعة استحصال مستحقات الشركة المالية بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة واعداد الحسابات الختامي وصرف الرواتب والمخصصات واعداد الدراسات التحليلية للميزانية التخمينية وتنظيم موازين المراجعة الشهرية ومتابعة مصروفات المشاريع وجميع المعاملات المالية والحسابية الاخرى المتعلقة بالشركة وتتكون المديرية من الاقسام الآتية : –
1 – قسم الحسابات المالية 0
2 – قسم حسابات التكاليف 0
3 – قسم العقود والموازنات 0
8 – مديرية الشؤون التجارية والمخازن :
يرأسها موظف بدرجة مدير او عسكري برتبة عقيد فما فوق من حملة الشهادات الجامعية الأولية ذات الاختصاص وله خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ( 10 ) سنوات يعاونه عدد من الموظفين 0 وتتولى المديرية القيام بمهام شراء المواد التي تتطلبها اعمال ومشاريع الشركة ومتابعة وتنظيم عمليات الاستيراد وكل ما يتعلق بها من فتح الاعتمادات وتخليص المستندات وغير ذلك من الاجراءات والاشراف على صرف المواد ومتابعة الامور المخزنية في المشاريع ومتابعة المخون واجراء الجرودات الدورية والسيطرة على المواد الداخلة والخارجة وانجاز الترحيل بشكل يومي ومستمر 0
وتتكون المديرية من الاقسام الآتية : –
1 – قسم المشتريات والاستيراد 0
2 – قسم المخازن المركزية 0
3 – قسم السيطرة المخزنية 0

المحتوى2
9 – مديرية المشاريع والشؤون الفنية :
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين او عسكري برتبة عقيد فما فوق من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الهندسة وله خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ( 15 ) سنة ، ويعاونه عدد من الموظفين وتتولى المديرية الاشراف الكامل على تنفيذ المشاريع وسير الاعمال فيها ومتابعتها فنيا واداريا واعداد برامج العمل والجداول التفصيلية لمتطلبات المشاريع وتقديم المشورة الفنية لها وجمع البيانات الاحصائية ودراسة وتدقيق وتنسيق التقارير الشهرية عن سير العمل في المشاريع وتشخيص المشاكل والمعوقات واتخاذ الحلول اللازمة واعداد الدراسات الفنية والتصاميم والذارعات والتسعير للأعمال الجدية بالتنسيق مع المديريات الاخرى ذات العلاقة ، وتتكون المديرية من الاقسام الآتية : –
1 – قسم المشاريع 0
2 – قسم الخدمات الفنية 0
3 – قسم الصيانة 0
10 – مديرية الشؤون الآلية والمعامل الانتاجية 0
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين او عسكري برتبة عقيد فما فوق من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الهندسة وله خبرة في مجل اختصاصه لا تقل عن ( 15 ) سنة يعاونه عدد من الموظفين وتتولى المديرية متابعة وانجاز الاعمال والامور الفنية والادارية المتعلقة بتشغيل وصيانة المعامل والمقالع التابعة للشركة ورسم سياسة الخطة الانتاجية لتصديق منتوجاتها : وتجهيز مواد المشاريع وموانع العمل وكل ما يتعلق بأعمال نقل المواد وتصليح وصيانة الآليات لرفد الشركة بما يسد حاجة مشاريعها من الآليات والمكائن والمعدات وتصنيع المواد داخل ورش الشركة وحسب الحاجة
وتتكون المديرية من الاقسام الآتية : –
1 – قسم المعامل الانتاجية 0
2 – قسم الخياطة المركزية 0
3 – قسم مفرزة التصليح 0
4 – قسم السيطرة 0
5 – قسم النقل 0

مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره 0

وزير الاسكان والتعمير