التعديل الثاني للنظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير رقم (3) لسنة 1987

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير رقم (3) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير رقم (3) لسنة 1987
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة ( اولا ) من المادة ( 6 ) من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم ( 63 ) لسنة / 1987 المعدل ، قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي : –

مادة 1
اولا – يلغى البندان ( أ ، ح ) من الفقرة ( 3 ) من المادة ( 3 ) من النظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير رقم ( 3 ) لسنة / 1987 ( المعدل ) ويحل محلها الآتي : –
أ – قسم الدراسات : يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية في الاختصاصات الهندسية لا تقل ممارسته عن ( 10 ) سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية : –
1 – اعداد وتقديم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة 0
2 – اعداد الدراسات والبحوث الفنية فيما يتعلق بأعمال ونشاط الوزارة 0
3 – تقييم الدراسات والبحوث المقترحة من تشكيلات الوزارة او خارجها 0
4 – التنسيق بين الوزارة والاتحاد النوعي الاسكاني والمساهمة في تطوير نشاطه عن طريق تقديم الخبرة الفنية والاستشارية له ، والقيام بالمسوحات الفنية والدراسات التحليلية 0
ثانيا – يلغى البندان ( و ، ز ) من الفقرة ( 3 ) من المادة ( 3 ) من النظام المذكور ويحل محلها الآتي : –
و – قسم الاحصاء والقوى العاملة : يرأسه موظف بدرجة رئيس احصائيين اول من حملة الشهادات الجامعية في موضوع الاختصاص ، يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام الآتية : –
1 – اعداد التقارير والمعلومات الاحصائية وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الوزارة 0
2 – توحيد وبرمجة الاحتياجات من المواد الانشائية والمكائن والمعدات 0
3 – حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة حسب المهنة والمهارة والمستوى العلمي 0
4 – تحديد احتياجات القوى العاملة في مجال التطوير والتدريب والتأهيل واعداد الخطط اللازمة لذلك بما فيها خطط الاجازات الدراسية والزمالات والبعثات والايفادات والاشراف على تنفيذها وبالتعاون مع التشكيلات التابعة للوزارة 0

مادة 2
اولا – يكون اسم القسم الوارد في البند ( أ ) من الفقرة ( رابعا ) من المادة ( 3 ) من النظام ( قسم إدارة الافراد ) بدلا من ( قسم الافراد ) 0
ثانيا – يلغى البند ( ب ) من الفقرة ( رابعا ) من المادة ( 3 ) من النظام ويحل محلها الآتي : –
ب – قسم الخدمات الادارية : يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية وله ممارسة لا تقل عن
( 10 ) سنوات ، او من حملة شهادة الدراسة الاعدادية وله ممارسة لا تقل عن ( 15 ) سنة ، يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تعديل الخدمات الادارية لمركز الوزارة ، وتنظيم واستلام واصدار وحفظ المراسلات العادية والسرية ، واعمال الطبع والاستنساخ والتلكس وتنظيم شؤون وسائط النقل واعمال الصيانة ، والاشراف الاداري على الاستعلامات والبدالة والقضايا الاخرى التي يكلف بها 0
ثالثا – يحذف البند ( ه ) من الفقرة ( رابعا ) من المادة ( 3 ) من النظام ويعدل تسلسل البند لاحقا تبعا لذلك 0

مادة 3
اولا – يضاف ما يلي الى الفقرة ( اولا ) من المادة ( 2 ) من النظام ويحمل التسلسل ( 7 ) :
7 – قسم الرقابة الداخلية :
ثانيا – تضاف الفقرة التالية الى المادة ( 3 ) من النظام وتحمل التسلسل ( سابعا ) : –
سابعا – قسم الرقابة الداخلية : يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في المحاسبة ، وله ممارسة لا تقل عن ( 10 ) سنوات ، يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الاختصاص 0 ويتولى القسم التدقيق المستندي والحسابي للسجلات كافة قبل الصرف وبعده ، والتحقق من تنفيذ وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات من الناحية المالية ، مع إجراء المطابقات والاجرودات للموجودات الثابتة والمتداولة بين فترة واخرى ، وتدقيق موازين المراجعة ، وتقديم تقارير دورية لمجمل نشاطه 0

مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره 0

وزير الاسكان والتعمير