عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لشركات المقاولات (أشور، التحرير، الانفال) رقم 4 لسنة 1990
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير ذي الرقم 62 لسنة 1987 المعدل والفقرة رابعا من المادة الثانية عشرة من قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 المعدل 0
قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من النظام الداخلي رقم ( 4 ) لسنة 1990 وتحمل التسلسل ( 4 ) ويعدل تسلسل بقية الفقرات تبعا لذلك 0
4 – قسم الحاسبة الالكترونية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الاختصاصات الهندسية او علوم الحاسبات الالكترونية يعاونه عدد من الموظفين الفنيين ويتولى القسم إدارة وتوجيه عملية مكننة نشاطات الشركة والقيام بإعداد واستخدام النظم والبرمجيات النمطية والتخصصية ووضع الخطة السنوية للأعمال والانشطة ذات العلاقة في مجالات الاجهزة والبرمجيات والكوادر وبالشكل الذي يضمن حسن الاستثمار وتطويره 0
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
وزير الاسكان والتعمير