التعديل الرابع للنظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم (1) لسنة 1987

      التعليقات على التعديل الرابع للنظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم (1) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع للنظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم (1) لسنة 1987
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة ( 11 ) من قانون وزارة المالية رقم ( 92 ) لسنة 1981 المعدل قررنا تعديل النظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم ( 1 ) لسنة 1987 كالآتي : –

مادة 1
تلغى المادة ( 10 ) من النظام الداخلي ويحل محلها ما يأتي : –
المادة ( 10 )
اولا – تتكون الشركة مما يأتي : –
أ – مركز الشركة 0
ب – الفروع المتخصصة 0
ج – الفروع الجغرافية 0
د – المكاتب المتخصصة 0
ه – المكاتب الجغرافية 0
ثانيا – يتولى إدارة الفرع والقسم موظف بعنوان مدير من حملة الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمله وللمجلس استثناء تعديل العنوان الى مدير لذي الخبرة التأمينية ويحمل شهادة بعد الدراسة الاعدادية ذات علاقة بأعمال الشركة ، وتدار شعب الاقسام والمكاتب من قبل موظف بعنوان معاون مدير او اقل ، ويجوز ان يدار الفرع الهندسي من قبل مهندس بعنوان هندسي ، وقسم الحاسبة الالكترونية من قبل مدير حاسبة الكترونية ، والقسم المالي في مركز الشركة من قبل مدير حسابات اقدم 0

مادة 2
تلغى المادة ( 11 ) ويحل محلها ما يأتي : –
المادة ( 11 )
اولا – يتولى المدير العام عن طريق اقسام مركز الشركة إدارة شؤون الشركة وممارسة الاشراف والتوجيه والتخطيط والرقابة والتنسيق حسب اختصاصاتها ، وهذه الاقسام هي : –
أ – القسم الاداري 0
ب – قسم التنسيق 0
ج – قسم التجهيز والمستنقذات 0
د – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي 0
ه – قسم الحاسبة الالكترونية 0
و – قسم التخطيط والتسويق 0
ز – القسم القانوني 0
ح – القسم الفني 0
ط – قسم اعادة التأمين 0
ي – القسم المالي 0
ك – قسم الاستثمار 0
ثانيا – تحدد اختصاصات الاقسام المذكورة في الفقرة ( ا ) من هذه المادة على الوجه الآتي : –
أ – القسم الاداري : يتولى شؤون خدمة الموظفين وتنفيذ قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها ، وتأمين الموظفين ، واعداد وتنفيذ خطط القوى العاملة بما فيها الملاك السنوي وبرامج التدريب والتأهيل ومتابعة تنفيذها ، ويتول الاعمال المتعلقة بالدفاع المدني والاستعلامات ويرتبط الحراس بالقسم 0
ب – قسم التنسيق : يتولى التنسيق في اداء الاعمال المشتركة بين اقسام مركز الشركة لضمان الانسجام ووحدة التطبيق وتطوير العلاقات الانسانية بين موظفي الشركة وعلاقاتها مع الجهات الاخرى ، وتهيئة مستلزمات عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات للشركة ، كما يتولى اعمال سكرتارية مجلس الادارة ومكتب المدير العام واعمال المتابعة في الشركة كافة بما في ذلك متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة واللجان المشكلة في الشركة ومتابعة توصياتها المقترنة بالموافقة ، ويرتبط به التلكس ، كما يتولى ممارسة الرقابة الوظيفية لأعمال الشركة كافة عدا المتعلقة بمهام قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ، ومتابعة تقارير الاجهزة المختصة وكذلك ما يعهد اليه من اعمال التحري وغيرها 0
ج – قسم التجهيز والمستنقذات : يتولى تجهيز وتوفير خدمات ومستلزمات العمل من ابنية واثاث وقرطاسية ومكائن وسيارات واجهزة اتصالات ، وصيانتها والتأمين عليها وتنظيم العقود لها ، وبريد الشركة واعمال الطبع والاستنساخ ، ويتولى شؤون ادامة وصيانة البنايات المملوكة للشركة والمستأجرة من قبل ومعداتها واجهزتها وتحديد الاحتياجات من الادوات الاحتياطية والعدد وتوفير خزين مناسب منها وتشغيل الاجهزة الميكانيكية والاجهزة الاخرى لهذه البنايات 0 كما يتولى شؤون مزايدات الشركة الدورية لبيع مستنقذات التعويضات ومتابعة شؤون هذه المستنقذات من استلام ونقل ملكية 0
د – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي : يتولى ممارسة الرقابة للجوانب المالية من خلال اعداد برامج لعمل اجهزة الرقابة الداخلية في الشركة وذلك باعتماد الجرد المفاجئ وتدقيق المقبوضات والمدفوعات ومتابعة تصفية الموقوفات وتدقيق ومطابقة كشوفات الحسابات الجارية مع المصارف والحسابات المتبادلة ومتابعة تصفية الاعتمادات وممارسة رقابة وتقويم الاداء الشامل واعداد تقارير دورية عن نتائج التدقيق ، كما يتولى متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية 0
ه – قسم الحاسبة الالكترونية : يتولى تحليل انظمة الشركة وبرمجتها وتنفيذها وفق الخطط السنوية والمرحلية وصولا الى مكننة جميع انشطة الشركة وتشغيل الحاسبة الالكترونية للشركة والآلات المكملة لها0
ويتولى مهام اعتماد القواد والاساليب المتطورة في التصوير الدقيق للمستندات وتنظيم تداولها وحفظها 0
و – قسم التخطيط والتسويق : يتولى وضع نظم تخطيط انشطة الشركة واعداد الخطط السنوية والخمسية بالتنسيق مع اجهزة الشركة المعنية كل حسب اختصاصه ، ومتابعة تنفيذها ، وتقويم نتائجها ، ويقترح السياسات التسويقية ويعد في ضوئها البرامج التسويقية ويشرف على تنفيذها ، ومتابعة انتاج الفروع والمكاتب والقنوات التسويقية المرتبطة بها ، ويعمل على توفير الوسائل الساندة للعملية التسويقية بما في ذلك وسائل الدعاية والاعلام والمواد الترويجية 0
كما يتولى إدارة المكتبة 0
ز – القسم القانوني : يتولى دراسة الجوانب القانونية لأنشطة الشركة وقرارات المحاكم التي تخص التأمين وتقديم المشورة القانونية وابداء الرأي في اقامة الدعاوى والتسويات حسب الاحوال 0 ويتولى التنفيذ وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية 0
ح – القسم الفني : يتولى دراسة وتطوير الجوانب الفنية للتغطيات التأمينية بما فيها اعداد مستندات التأمين وشروطه واسعاره واجراءات منع وتقليل الخسائر وكذلك احتساب الاحتياطات الفنية المتعلقة بأعمال التأمين لأجهزة الشركة كافة ، ويتولى ايضا النظر فيما يتجاوز الصلاحيات الفنية للفروع ، وتقديم المشورة في الامور التأمينية الى الجهات التي تحتاجها 0
كما يتولى تجميع البيانات الاحصائية الخاصة بمختلف انشطة الشركة وتفريغها لغرض الاحصاءات الجارية والفنية واعداد وترجمة الابحاث وتوجيه النشاط البحثي لدى العاملين في الشركة وتنظيم الندوات المتخصصة واعمام نتائجها واعداد التقرير السنوي للشركة 0
ط – قسم اعادة التأمين : يتولى مهام اعادة تأمين الاعمال التي تكتتب بها الشركة عن طريق ابرام اتفاقيات اعادة التأمين المختلفة او الاعادة الاختيارية وفقا لما تطلبه طبيعة وثائق ومحافظ التأمين ، ويتولى اعمال اعادة التأمين الواردة الى الشركة
ي – القسم المالي : يتولى تنظيم وادارة الامور المحاسبية بما فيها القبض والصرف وادارة النقدية واعداد الموازنات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة ومسك السجلات الحسابية اللازمة بما فيها حسابات اعادة التأمين وتنفيذ الموازنة التخطيطية للمصروفات الادارية واعمال الرواتب واستقطاعاتها 0
ك – قسم الاستثمار : يتولى إدارة النشاط الاستثماري للشركة واعداد خطط الاستثمار في ضوء التوجيهات المركزية وتنفيذها بعد اقرارها ، ويتولى طلب التأمين على البنايات المملوكة للشركة ومعداتها واجهزتها ووضع خطط صيانتها وادامتها وتطويرها 0
ثالثا – للمدير العام تكليف الاقسام المذكورة في الفقرة اعلاه بأية مهام اخرى تقتضيها اعمال الشركة والمصلحة العامة

مادة 3
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 1 / 1 / 1993 0

وزير المالية 0