التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة اشور للمقاولات

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة اشور للمقاولات مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة اشور للمقاولات
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ب ) من المادة العاشرة من القانون رقم 66 لسنة 1987 قانون شركة المقاولات قررنا اصدار التعديل الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من النظام الداخلي للشركة رقم ( 4 9 لسنة 1990 وتصبح الفقرة ( 9 ) وكما يلي
9 – قسم الحاسبات الالكترونية :
يديره موظف بدرجة مبرمج اقدم او محلل انظمة اقدم من حملة الشهادات الجامعية الأولية ذات الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم اعداد وتشغيل وتطوير نظم المعلومات وبرمجتها داخل الشركة وخارجها والتي تخص انشطة الشركة 0

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1 / 1 / 1993 0

رئيس شركة آشور للمقاولات 0