التعديل الثاني للنظام الداخلي للهيئة العامة للطرق والجسور رقم 3 لسنة 1988

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للهيئة العامة للطرق والجسور رقم 3 لسنة 1988
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( اولا ) من المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 62 لسنة 1987 المعدل وكتاب مجلس الوزراء ذي العدد م 0 و / 31 / 92 / 18736 في 23 / 9 / 1992 0 قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي : –

مادة 1
تقرأ الفقرة ( 8 ) من المادة ( الرابعة ) من النظام الداخلي للهيئة العامة للطرق والجسور رقم ( 3 ) لسنة 1988 كالآتي :
8 – قسم التدقيق الداخلي : –

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

وزير الاسكان والتعمير

أضف تعليقك