الاضاءة في بيئة العمل

      التعليقات على الاضاءة في بيئة العمل مغلقة

عنوان التشريع: الاضاءة في بيئة العمل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
على الادارة او صاحب العمل في كل نشاط اقتصادي توفير الاضاءة الطبيعية او الصناعية او كلاهما في كل الأماكن التي يعمل فيها او يمر منها الاشخاص اثناء العمل او اثناء الطوارئ 0

مادة 2
على الادارة او صاحب العمل في كل نشاط اقتصادي توفير اضاءة متجانسة وواسعة الانتشار لتجنب الظل وان تكون خالية من البريق واللمعان المباشر او المنعكس 0

مادة 3
يجب ان تكون مصابيح الاضاءة وزجاج النوافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية الاخرى بحالة نظيفة على الدوام وخالية من العوائق 0

مادة 4
يجب اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لمنع التفاوت الكبير في توزيع الضوء في الاماكن المتجاور حفظا على شبكية العين من الضوء القوي جدا وتسهيلا للرؤية منعا لوقوع حوادث واصابات العمل 0

مادة 5
يجب اتباع الوسائل التالية لتجنب الوهج والضوء المنعكس عند استخدام الضوء الصناعي :
اولا – الاختيار الامثل لمصابيح الاضاءة بحيث يكون ضوء المصابيح المستخدمة في الاضاءة العامة اقرب ما يكون الى لون الضوء الطبيعي 0
ثانيا – التوزيع الامثل لاماكن وارتفاعات المصابيح الكهربائية بما يكفل اضاءة كافية ومريحة للعين 0
ثالثا – تزويد المصابيح المتوهجة كالمصابيح الزئبقية وغيرها بحواجز مناسبة لحجب اسقاط ضوئها المباشر على العين رابعا – العمل على تجنب وجود اسطح عاكسة للضوء في مواقع العمل 0

مادة 6
يجب توفير الاضاءة الكافية والمناسبة تبعا لنوع العمل الذي تجرى مزاولته سواء كانت الاضاءة طبيعية او صناعية او كليهما ويسترشد بالجدول الخاص بمستويات الاضاءة المأمونة في العمليات الصناعية المرفق بهذه التعليمات من اجل حماية العاملين من حوادث واصابات العمل ولتحقيق انتاجية افضل 0

مادة 7
ان مستوى شدة الاضاءة في مواقع العمل تقاس باستخدام جهاز قياس الاضاءة ( لوكس ميتر ) وعند مستوى سطح منضدة العمل ( عند سطح أفقي يرتفع 85 سم عن مستوى سطح الارض ) ووحدة القياس هي اللوكس 0

مادة 8
على الادارة او صاحب العمل او من ينوب عنه مسك سجل خاص بمستويات الاضاءة في اماكن العمل المختلفة ويحفظ هذا السجل في اماكن العمل ومعرض للتفتيش من مفتشي شعبة الصحة والسلامة المهنية في المحافظات 0

مادة 9
يعاقب المخالفون لهذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم ( 89 ) لسنة 1981 على ان يقوم مفتشوا شعب الصحة والسلامة المهنية في المحافظات تثبيت هذه المخالفات خطيا والتوقيع عليها 0

مادة 10
تسري هذه التعليمات على القطاع الاشتراكي والتعاوني والمختلط والخاص 0

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة