صادرة عن وزارة الداخلية حول فك وارتباط وحدات التخطيط العمراني في المحافظات من الناحية المالية والادارية بالمديرية العامة للتخطيط

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الداخلية حول فك وارتباط وحدات التخطيط العمراني في المحافظات من الناحية المالية والادارية بالمديرية العامة للتخطيط
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 747 ) في 14 / 9 / 1988 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الاولى من التعليمات عدد ( 4 ) لسنة 1989 وتقرأ على الوجه الآتي : –
2 – يكون ارتباط وحدات التخطيط العمراني في المحافظات من الناحية المالية والادارية بالمديرية العامة للتخطيط العمراني وتعمل تحت اشراف المحافظ 0
3 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وطبان ابراهيم الحسن
وزير الداخلية

أضف تعليقك