صادرة عن وزارة الداخلية حول فك وارتباط وحدات التخطيط العمراني في المحافظات من الناحية المالية والادارية بالمديرية العامة للتخطيط

      التعليقات على صادرة عن وزارة الداخلية حول فك وارتباط وحدات التخطيط العمراني في المحافظات من الناحية المالية والادارية بالمديرية العامة للتخطيط مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الداخلية حول فك وارتباط وحدات التخطيط العمراني في المحافظات من الناحية المالية والادارية بالمديرية العامة للتخطيط
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 747 ) في 14 / 9 / 1988 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الاولى من التعليمات عدد ( 4 ) لسنة 1989 وتقرأ على الوجه الآتي : –
2 – يكون ارتباط وحدات التخطيط العمراني في المحافظات من الناحية المالية والادارية بالمديرية العامة للتخطيط العمراني وتعمل تحت اشراف المحافظ 0
3 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وطبان ابراهيم الحسن
وزير الداخلية