صادر عن وزارة الصحة عن مخاطر البنزين العطري

      التعليقات على صادر عن وزارة الصحة عن مخاطر البنزين العطري مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة عن مخاطر البنزين العطري
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالبنزين العطري البنزين الهيدروكربوني المطري صيغته الكيمياوية 0 (C6H6)

مادة 2
يقصد بالمنتجات التي تحتوي على البنزين العطري هي المنتجات التي تحتوي على البنزين العطري بنسبة اكثر من 1 % من الحجم 0

مادة 3
يستعاض عن البنزين العطري بمنتجات بديلة غير ضارة او اقل ضررا كلما كان ذل ممكنا 0

مادة 4
لا تنطبق المادة ( 3 ) من هذه التعليمات على : –
اولا – انتاج البنزين 0
ثانيا – استخدام البنزين في التركيبات الكيمياوية 0
ثالثا – استخدام البنزين في وقود المحركات 0
رابعا – اعمال التحاليل والبحوث التي تجري في المختبرات 0

مادة 5
تكون الحدود الآمنة المسموح بتواجدها في بيئة العمل من البنزين العطري هي ( 10 ) أجزاء للمليون جزء او
( 30 ) ملغم في المتر المكعب الواحد من الهواء 0

مادة 6
على الادارة او صاحب العمل في كل نشاط اقتصادي الاستعانة بالمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية لتطبيق تعليماته بشأن الطريقة المعتمدة في قياس تراكيز البنزين العطري في بيئة العمل 0

مادة 7
التخلص من ابخرة البنزين العطري بتم باتباع ما يأتي : –
اولا – تجري العمليات التي تتطلب استعمال البنزين العطري في اوعية مغلفة كلما كان ذلك ممكنا 0
ثانيا – استعمال السحب الموضعي الجيد للتخلص من ابخرة البنزين العطري في بيئة العمل 0

مادة 8
يجب تزويد العاملين المتعرضين لأبخرة البنزين العطري في بيئة العمل بمعدات الوقاية الشخصية كاملة ومنها الكمامات المزودة بالفلتر والقفازات وبدلات العمل المناسبة حسب طبيعة العمل 0

مادة 9
يجب إجراء الفحوصات الطبية التالية على جميع العاملين الممرضين الى البنزين العطري ومنتجاته 0
اولا – فحوصات طبية ابتدائية تبين لياقته للعمل ومنها فحص كامل للدم وتشمل :
أ – تعداد لكريات الدم الحمراء 0
ب – تعداد الكريات الدم الحمراء 0
ج – زمن التخثر 0
ثالثا – تجري هذه الفحوصات تحت مسؤولية طبيب مؤهل في موضوع الصحة المهنية 0
رابعا – يستبعد المصابون بأمراض الدم وسوء التغذية من الاشتغال بالبنزين العطري 0

مادة 10
يمنع استخدام النساء اثناء فترة الحمل والرضاعة في اعمال تعرضهن الى مخاطر البنزين العطري او منتجاته 0

مادة 11
يمنع تكليف الاحداث دون سن الثامنة عشرة من العمر بأعمال تعرضهم الى مخاطر البنزين العطري او منتجاته ، عدا فترة تدريبهم في مراكز التدريب المهني 0

مادة 12
يجب وضع علامات تحذيرية على الاوعية الحاوية على البنزين العطري او منتجاته تشير الى كون المادة قابلة للاشتعال وسامة 0

مادة 13
تطبق بحق المخالفين لهذه التعليمات العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم ( 89 ) لسنة 1981 على ان يقوم مفتشو شعب الصحة والسلامة المهنية في المحافظات تثبيت هذه المخالفات خطيا والتوقيع عليها 0

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة