الشروط الخاصة بتحديد منسوب الضوضاء المنبعثة من اجهزة ومعدات الفرق الموسيقية والغنائية في المرافق السياحية

      التعليقات على الشروط الخاصة بتحديد منسوب الضوضاء المنبعثة من اجهزة ومعدات الفرق الموسيقية والغنائية في المرافق السياحية مغلقة

عنوان التشريع: الشروط الخاصة بتحديد منسوب الضوضاء المنبعثة من اجهزة ومعدات الفرق الموسيقية والغنائية في المرافق السياحية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

اولا – الحفلات التي تجرى في الهواء الطلق :
أ – يتم تحديد منسوب الضغط الصوتي لمعياري بما لا يتجاوز ( A ) db 96 على بعد ( 5 ) خمسة امتار من مركز انبعاث الصوت 0
ب – المجموع الكلي للقدرة الكهروصوتية للاجهزة والمعدات المستخدمة كافة من الفرقة الموسيقية لا تتجاوز ( 300 ) واط مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد في الفقرة ( ا ) اعلاه 0
ثانيا – الحفلات التي تجرى في القاعات المغلقة :
أ – عزل كامل للصوت من البيئة المجاورة ضمن الجدران والسقوف والارضيات بحيث لا يتجاوز مستوى منسوب الضغط الصوتي المعياري في تلك المناطق ( A ) db ( 38 ) 0
ب – تكون قدرة الواحدة من مجموعة السماعات المجتمعية في الصندوق الواحد لا تتجاوز ( 100 ) واط 0
ج – مجموع القدرة الكهروصوتية للاجهزة والمعدات كافة المستخدمة من الفرقة الموسيقية نسبة الى حجم القاعة لا تتجاوز الحدود المؤشرة ضمن الجدول التالي مع الأخذ بنظر الاعتبار تنفيذ ما ورد في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من البند ( ثانيا ) من هذه التعليمات بحيث لا يزيد مستوى منسوب الضغط الصوتي المعياري من ( A ) db ( 96 ) في انحناء القاعة كافة ومن خلال اعداد التصاميم والمعالجات الصوتية للانهاءات الداخلية للقاعات وبتأييد من جهة مختصة 0
جدول مجموع القدرة الكهروصوتية للسماعات
نسبة الى حجم القاعة
الحجم الداخلي قدرة الكهروصوتية
للقاعة / م3 للسماعة / واط
1 – 1000 100
2 – 2000 180
3 – 3000 220
4 – 4000 280
5 – 5000 350
6 – 6000 400
7 – 7000 450
8 – 8000 500
9 – 9000 580
10 – 10000 600
د – لا يجوز استعمال السماعات البوقية داخل القاعات المغلقة 0
ثالثا – مع مراعاة ما ورد في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه التعليمات يراعى بالنسبة الى المباني الاثرية والتراثية تحديد منسوب الضغط الصوتي المعياري بما يتناسب ومتانة المنشأ وذاك من قبل جهة ذات اختصاص لضمان سلامة تلك المنشآت عند استغلالها من الفرق الموسيقية والغنائية 0
رابعا – تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة السياحة مراقبة تطبيق هذه التعليمات 0
خامسا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من 1 / 1 / 1994 0
سيروان عبد القادر سعيد
رئيس هيئة السياحة