عنوان التشريع: المكتب الاستشاري الصيدلاني في كلية الصيدلة – جامعة الموصل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
يؤسس في كلية الصيدلة بجامعة الموصل مكتبا استشاريا يسمى ( المكتب الاستشاري الصيدلاني ) يكون مقره في الكلية 0
مادة 2
يتولى المكتب ما يأتي : –
اولا –وضع الخبرات العلمية والفنية والتعليمية لاعضاء الهيئة التدريسية في خدمة المجتمع والخطط التنموية 0
ثانيا – تصنيع بعض المواد الصيدلانية والمستحضرات الطبية التي تتوفر موادها الأولية وتلقي رواجا في المبيعات مثل الصوابين الطبية والقطن واللفاف والطبي وعدد من المعقمات ومعاجين الاسنان 0
ثالثا – تصنيع بعض الادوية التي تتوفر موادها لاولية في القطر لسد الحاجة المحلية والمساهمة في كسر الحصار الاقتصادي 0
رابعا – تقديم الخدمات الصيدلانية من خلال الصيدلية التعليمية والتي تسعى بالأساس الى تدريب الطلبة تدريبا مهنية وسلوكيا0
خامسا – باداء الاستشارات الدوائية اللازمة لمؤسسات الدولة المختلفة والباحثين وطلبة الدراسات العليا والمجتمع من خلال مركز متطور هو مركز معلومات الادوية والسموم لقاء اجور مناسبة 0
سادسا – إجراء فحوصات الادوية اللازمة والبحوث العلمية لتطوير الصناعة الدوائية في القطر مثل دراسة حرائك الادوية الجديدة او المحضرة من قبل مصانع الادوية العراقية واجراء التجارب السريرية عليها ومقارنتها مع المستحضرات الاجنبية
سابعا – إجراء الفحوصات المرضية المتخصصة مثل المناظرة الدوائية العلاجية لتعيين الجرع الدوائية وفحوصات متخصصة اخرى 0
ثامنا – اقامة دورات التعليم المستمر والندوات العلمية المتخصصة وتدريب الكادر الصيدلاني ومنتسبي مصانع الادوية في الاختصاصات الصيدلانية المختلفة 0
تاسعا – السعي لاقامة علاقات مع المكاتب المماثلة داخل القطر وخارجه لزيادة الخبرات في تقديم الاستشارات 0
مادة 3
اولا – يتولى الاشراف على المكتب هيئة تتألف من : –
أ – عميد كلية الصيدلة رئيسا
ب – مدير المكتب نائب للرئيس
ج – ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية بالكلية اعضاء
ثانيا – يعين مدير المكتب والاعضاء الآخرين في المكتب بقرار من مجلس الجامعة وبناء على اقتراح مجلس الكلية 0
مادة 4
اولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسها 0
ثانيا – يكتمل نصاب الهيئة بحضور اغلبية عدد الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0
ثالثا – يحل نائب الرئيس مجل الرئيس عند غيابه 0
مادة 5
تقوم الهيئة المشرفة بالأعمال الاستشارية لادارة المكتب بموجب هذه التعليمات 0
مادة 6
تمارس الهيئة ما يأتي : –
اولا – وضع واقرار الخطة السنوية لمكتب 0
ثانيا – الموافقة على ابرام العقود المتعلقة بتحقيق اهداف المكتب 0
ثالثا – الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز خمسة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنه موافقة رئيس الجامعة 0
رابعا – الاستعانة بإمكانات الجامعة او الكلية العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب بما لا يتعارض مع سير التدريسات وطلب معونة الجامعة عند الاقتضاء 0
خامسا – التعاقد مع الاختصاصيين والفنيين والعمال للعمل في المكتب بعقود مؤقتة تحقيقا وتحديد اجورهم 0
سادسا – الاشراف على سير العمل في المكتب 0
سابعا – للهيئة تخويل رئيسها ومدير المكتب بعض صلاحياتها 0
مادة 7
تتكون مالية المكتب من : –
اولا – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته 0
ثانيا – سلف التأسيس التي تقدمها له الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0
ثالثا – المنحة التي تخصصها الجامعة للمكتب في السنوات الاولى لعمله وللمكتب طلب سلفة من الجامعة حسب احتياجاته 0
مادة 8
توزع ارباح المكتب وفق التعليمات الجديدة لتوزيع ارباح المكاتب الاستشارية رقم 3 لسنة 1989 0
مادة 9
تقدم الهيئة المشرفة على المكتب تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة مالية عن اعمال المكتب الاستشارية والمالية وتقدم الاقتراحات الضرورية لتطوير العمل فيه 0
مادة 10
في حالة حل المكتب لأي سبب كان تؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الجامعة التي تحل محله في كافة حقوقه والتزاماته 0
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي