عنوان التشريع: تعليمات نقل وتجهيز مياه الشرب بالسيارات الحوضية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
لا يجوز منح الاجازة الصحية بنقل وتجهيز المياه الصالحة للشرب الا بعد توفر الشروط الآتية :
اولا – تأييد سلامة السائق من الامراض الانتقالية 0
ثانيا – موافقة تحريري من الجهة المسؤولة عن تصفية مياه الشرب ( امانة بغداد ومديريات الماء والمجاري في المحافظات ) لتزويده بالكميات المطلوبة من المياه بصورة دورية 0
ثالثا – ان يتعهد السائق خطيا امام اللجنة المشار اليه في المادة ( 2 ) من هذه التعليمات بالتزامه بتحميل السيارة بالمياه الصالحة للشرب من المواقع المحددة له من الجهة المختصة المسؤولة عن تصفية المياه وان ينقل تلك المياه فقط 0
رابعا – ان لا تقل سعة حوض السيارة عن سبعة امتار مكعبة من المياه 0
خامسا – ان يكون حوض السيارة مصنوعا من معدن او طلائها من الداخل بطلاء معدني غير قابل للصدأ او من البلاستيك او اللدائن الاخرى المسموح بها 0
سادسا – طلاء حوض السيارة من الخارج باللون الابيض وبحزام وسطي ازرق بعرض ( 15 – 30 ) سم ويكتب عليه بخط واضح وظاهر وبحروف كبيرة ( مياه صالحة للشرب ) 0
مادة 2
تمنح الاجازة المشار اليها في المادة ( 1 ) من هذه التعليمات من لجنة تؤلف في كل محافظة بقرار من المجلس الفرعي لحماية وتحسين البيئة فيها على النحو الآتي :
اولا – ممثل عن دائرة الصحة في المحافظة ( شعبة حماية البيئة ) رئيسا
ثانيا – ممثل عن مديرية ماء ومجاري المحافظة عضوا
ثالثا – ممثل عن مديرية مرور المحافظة عضوا
مادة 3
يلتزم سائق السيارة الحوضية ان يقدم ما يؤيد تجهيزه بالماء الصالح للشرب من الجهة المختصة في كل مرة يجهز بها ويتضمن ساعة وتاريخ التجهيز واسم المجمع او المشروع الذي زوده بالماء 0
مادة 4
اولا – لا يجوز لمحطات التصفية تزويد السيارة بالمياه الا بعد الانتهاء من عملية التصفية والتعقيم 0
ثانيا – تنزع المياه المستلمة في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ( ثلاث ) ساعات في فصل الصيف و ( ست ) ساعات في فصل الشتاء لضمان استمرار صلاحيتها للاستهلاك البشري 0
مادة 5
تتولى دوائر الصحة في المحافظات ما يأتي : –
اولا – الكشف الدوري على السيارات للتأكد من سلامة استعمالها وفق هذه التعليمات 0
ثانيا – مراقبة نوعية المياه المجهزة 0
مادة 6
تجدد الاجازة الممنوحة بموجب هذه التعليمات كل ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدورها وبعد إجراء الكشف من اللجنة المشار اليها في المادة ( 2 ) للتأكد من توفر الشروط المطلوبة بهذه التعليمات 0
مادة 7
يعاقب المخالف لأحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986
مادة 8
تلغى تعليمات نقل وتجهيز مياه الشرب بالسيارات الحوضية رقم ( 1 ) لسنة 1992 0
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة