تعليمات صحية مهنية لحماية العاملين من الاهتزازات

      التعليقات على تعليمات صحية مهنية لحماية العاملين من الاهتزازات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صحية مهنية لحماية العاملين من الاهتزازات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
على الادارة او صاحب العمل القيام بما يأتي : –
اولا – إجراء الفحوصات الطبية الابتدائية في المؤسسات الصحية الحكومية للعاملين قبل تشغيلهم في الاعمال التي تنطوي على التعرض للاهتزازات بهدف إبعاد الاشخاص الذين لا يصلحون للعمل في المهن التي تعرضهم للاهتزازات ثانيا – إجراء الفحوصات الطبية الدورية للعاملين المعرضين للاهتزازات كل ستة اشهر 0
ثالثا – تنظيم فترات لعمل والراحة للعاملين المعرضين للاهتزازات على اساس فترات راحة قدرها 10 دقائق كل ساعة عمل 0
رابعا – منع العاملين من التدخين اثناء العمل 0
خامسا – تزويد العمال بالقفازات الواقية المقاومة للاهتزاز وحثهم على ارتدائها اثناء العمل 0
سادسا – تدريب العامل على العمل بصورة صحيحة وذلك باتباع الوسائل الآتية : –
أ – عدم القبض بشدة او بقوة على الآلة او الجهاز الذي يحدث اهتزازات 0
ب – المحافظة على دفء الجسم وخلوه من البلل 0
ج – تقليل سطح الجسم المعرض للاهتزازات وذلك بالاقلال الى ابعد حد ممكن الاقتران بين العامل والآلة المسببة للاهتزازات 0
سابعا – اتخاذ كافة الوسائل الهندسية للسيطرة على الاهتزازات من مصدرها 0
ثامنا – استخدام العدد والآلات التي لا يحدث عند تشغيلها اهتزاز قدر الإمكان 0
تاسعا – استخدام جهاز قياس الاهتزازات الذي يعطي الميكروفون بوحدة نقل الطاقة ومعدل قياس القياس من الدسبل الى وحدة الجاذبية مع الالتزام بالجدول الاسترشادي الخاص بالحدود المسموح بها للتعرض للاهتزازات 0
عاشرا – استخدام جدول استرشادي بين الحدود المسموح بها للتعرض للاهتزازات التي تصل الى اليدين والذراعين وفق الجدول الآتي : –
مدة التعرض اليومي الحدود القصوى المسموح بها للاهتزازات والتي لا يجوز
الكلي بالساعات تجاوزها في اتجاه التردد الغالب مقاسة متر / ثانية او وحدة الجاذبية
4 ساعة الى 8 ساعة 4 م / ثا 2 40 / 0 وحدة الجاذبية 0
2 ساعة الى 4 ساعة 6 م / ثا 2 61 / 0 وحدة الجاذبية 0
1 ساعة الى 2 ساعتين 8 م / ثا 2 81 / 0 وحدة الجاذبية 0
اقل من ساعة واحدة 12 م ثا 2 22 / 1 وحدة الجاذبية 0

مادة 2
تعتمد الأسس التالية في حساب درجة التعرض للاهتزاز : –
اولا – مجموع الوقت الفعلي الكلي لتعرض اليد للاعتزازات سواء كان مستمرا او متقطعا 0
ثانيا – يكون احد الاحداثيات ( س / ص / ع ) اتجاها غالبا في معظم الاحيان وعند تجاوز مستوى التعرض للاهتزازات سواء كان مستمرا او متقطعا 0
ثانيا – يكون احد الاحداثيات ( س / ص / ع ) اتجاها غالبا في معظم الاحيان وعند تجاوز مستوى التعرض للاهتزازات بأحد الاتجاهات او كلاهما مدة التعرض المسموح بها اعلاه يعتبر ذلك تجاوزا للحدود المسموح بها 0
ثالثا – ان الاهتزازات التي تصل الى اليدين تعتمد على مقدار شعور الانسان بهذه الاهتزازات وتؤثر على محصلتها عوامل عديدة منها سرعة التردد وطريقة مسك الآلة وتقاس بوحدة تسمى مستوى الاهتزاز بالدسبل اي وحدة الجاذبية = 120 ديسبل 0

مادة 3
يعاقب المخالف لأحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة رقم 89 لسنة 1981 0

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة