عنوان التشريع: تعديل تعليمات منح اجازة فحص ومواصفات المتانة والامان للمركبات رقم 2 لسنة 1989
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( ثامنا / 3 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 955 في 23 / 12 / 1987
اصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تحذف الفقرة ( ب ) من المادة الاولى من التعليمات رقم ( 2 ) لسنة 1989 المشار اليها اعلاه ويحل محلها ما يأتي :
ب – التأكد من توافر الشروط التالية في المرآب ( الكراج ) الذي ستفحص فيه المركبات 0
اولا – يخير صاحب الكراج بأن يكون الشخص الذي يتولى عملية الفحص في الكراج بأن يكون الشخص الذي يتولى عملية الفحص في الكراج خريج اعدادية الصناعة قسم السيارات ( او ما يعادلها ) او ان يتم استخدام فني يجرى اختباره من قبل مديرية المرور العامة او مديريات المرور في المحافظات للتأكد من قدرته على إجراء فحص المتانة والامان ، ويتم تثبيت اسمه لدى مديرية المرور المختصة 0
ثانيا – وجود مدخل للمركبات وآخر للخروج منه 0
ثالثا – وجود موقف للمركبات يستوعب ( 10 ) سيارات على الاقل 0
رابعا – وجود غرفة للإدارة واخرى للمراجعين مع مرافق صحية 0
خامسا – وجود مكان لفحص المركبة من الاسفل ( منخفض ارضي ) 0
سادسا – عدم تأثير موقع المرآب على حركة المسير والمرور 0
سابعا – وجود المعدات الخاصة بفحص ما يلي : –
ا – المحرك 0
2 – الموقف 0
3 – الدورة الكهربائية 0
4 – العادم 0
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
وطبان ابراهيم الحسن
وزير الداخلية