عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات واختصاصات دائرة اصلاح الاحداث رقم 4 لسنة 1987
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
تستحدث الشعب التالية وترتبط بقسم التخطيط والمتابعة المنصوص عليه في البند ( رابعا ) من المادة ( الثانية ) من تعليمات تقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الاحداث عدد ( 4 ) لسنة 1987 0
1 – شعبة القوى العاملة وتتولى المهام الآتية : –
أ – إجراء المسوحات لواقع القوى العاملة وجدولة نتائجها واعداد التقارير الدورية عن واقعها 0
ب – وضع الملاكات القياسية وتحديد الفائض والعجز من القوى العاملة واقتراح حركتها ومتابعة متغيراتها وتصريف الفائضين الى خارج الدائرة 0
ج – تحديد الاحتياجات من القوى العاملة من خلال المسح الشامل لها وتحليل الاهداف والهياكل التنظيمية 0
د – تنفيذ ومتابعة تحديثات نظام المعلومات للقوى العاملة على الحاسبة الالكترونية شهريا 0
ه – تصميم انظمة تقويم كفاءة اداء الملاكات الوظيفية والاشراف على تنفيذها 0
2 – شعبة البحوث والدراسات وتتولى المهام الآتية : –
أ – اعداد البحوث والدراسات العلمية والميدانية في مجال اصلاح المودعين 0
ب – اقامة ندوة سنوية لمناقشة البحوث المنجزة 0
ج – المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 0
د – التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث في اعداد البحوث والدراسات 0
ه – تطوير كادر البحث العلمي 0
و – وضع الخطة السنوية للبحوث والدراسات والاشراف على البحوث التطبيقية 0
مادة 2
يلغى البند ( سابعا ) من ( المادة الثانية ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي : –
سابعا – قسم إدارة الافراد ، وترتبط به الشعب الآتية : –
1 – شعبة الافراد وتتولى المهام الآتية : –
أ – تنفيذ وتطبيق احكام قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بشأنها والتي تتعلق بمنتسبي الدائرة والاقسام التابعة لها 0
ب – اعداد الملاكات السنوية للدائرة وتنفيذها ومسك السجلات الخاصة بذلك 0
ج – اعداد سجلات الخدمة المدنية وتحديثها ومتابعة حركتها وتهيئة الملفات الخاصة وسجلات الموظفين وتأشيرها وانجاز المراسلات المتعلقة بها 0
د – اصدار الأوامر الادارية المتعلقة بشؤون الموظفين وتشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات 0
ه – تنظيم ومسك الاضابير الشخصية للموظفين 0
و – تنظيم شؤون الطباعة والاستنساخ ، والتصوير والبدالة والاستعلامات والنقل والصيانة والتنظيف والخدمات الادارية الاخرى 0
ز – الاشراف على اعمال الدفاع المدني والتعبئة ومسك السجلات الخاصة بها 0
ح – تنظيم الاحتفالات وتهيئة المستلزمات التي تقام بالمناسبات الوطنية والدينية 0
2 – شعبة التدريب وتتولى المهام الآتية : –
أ – اعداد البحوث والدراسات العلمية والميدانية في مجال اصلاح المودعين 0
ب – اقامة ندوة سنوية لمناقشة البحوث المنجزة 0
ج – المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 0
د – التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث في اعداد البحوث والدراسات 0
ه – تطوير كادر البحث العلمي 0
و – وضع الخطة السنوية للبحوث والدراسات والاشراف على البحوث التطبيقية 0
مادة 3
يلغى البند ( سابعا ) من ( المادة الثانية ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي : –
سابعا – قسم إدارة الافراد ، وترتبط به الشعب الآتية : –
1 – شعبة الافراد وتتولى المهام الآتية : –
أ – تنفيذ وتطبيق احكام قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بشأنها والتي تتعلق بمنتسبي الدائرة والاقسام التابعة لها 0
ب – اعداد الملاكات السنوية للدائرة وتنفيذها ومسك السجلات الخاصة بذلك 0
ج – اعداد سجلات الخدمة المدنية وتحديثها ومتابعة حركتها وتهيئة الملفات الخاصة وسجلات الموظفين وتأشيرها وانجاز المراسلات المتعلقة بها 0
د – اصدار الأوامر الادارية المتعلقة بشؤون الموظفين وتشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات 0
ه – تنظيم ومسك الاضابير الشخصية للموظفين 0
و – تنظيم شؤون الطباعة والاستنساخ ، والتصوير والبدالة والاستعلامات والنقل والصيانة والتنظيف والخدمات الادارية الاخرى 0
ز – الاشراف على اعمال الدفاع المدني والتعبئة ومسك السجلات الخاصة بها 0
ح – تنظيم الاحتفالات وتهيئة المستلزمات التي تقام بالمناسبات الوطنية والدينية 0
2 – شعبة التدريب وتتولى المهام الآتية : –
أ – اعداد البرامج الخاصة بالتدريب والدورات للموظفين من اجل رفع كفاءة الاداء وتنفيذها 0
ب – متابعة تنفيذ مشاركة منتسبي الدائرة في الدورات التدريبية والندوات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع دوائر الوزارة 0
ج – تحديد الاحتياجات من الاجازات الدراسية بالتنسيق مع دوائر الوزارة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من اللجنة المختصة 0
د – متابعة المجازين دراسيا داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع دوائر الوزارة 0
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
لطيف نصيف حاسم
وزير العمل والشؤون الاجتماعية