التعديل الثاني لتعليمات تقسيمات ومهام دائرة الرعاية الاجتماعية

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات تقسيمات ومهام دائرة الرعاية الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات تقسيمات ومهام دائرة الرعاية الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى البند ( 9 ) من المادة الثانية من التعليمات عدد / 9 لسنة 1989 ويحل محله ما يأتي : –
9 – قسم التخطيط والمتابعة ويتكون من الشعب الآتية : –
اولا – شعبة التخطيط – وتتولى –
– اعداد البرامج والخطط التنفيذية للوحدات التابعة للدائرة واعداد التقارير الفصلية والسنوية عن انشطتها 0
ثانيا – شعبة الاحصاء والدراسات / وتتولى : –
جمع المعلومات الاحصائية وتحليلها واستخلاص المؤشرات التي تعين على تنفيذ البرامج 0
ثالثا – شعبة الصيانة / وتتولى : –
اعداد الكشوف وترميم الابنية وتنفيذ المشاريع وصيانة الاجهزة الخدمية والانتاجية 0
رابعا – شعبة القوى العاملة / وتتولى : –
أ – إجراء المسوحات لواقع لقوى العاملة وجدولة نتائجها واعداد التقارير الدورية عن واقعها 0
ب – وضع الملاكات القياسية وتحديد الفائض والعجز من القوى العملة واقتراح حركتها ومتابعة متغيراتها وترويج معاملات الفائضين الى خارج الدائرة 0
ج – تحديد الاحتياجات من القوى العاملة من خلال المسح الشامل لها وتحليل الاهداف والهياكل التنظيمية 0
د – تنفيذ ومتابعة تحديثات نظام المعلومات للقوى العاملة على الحاسبة الالكترونية شهريا 0
ه – انجاز معاملات تعيين الخريجين على ملاك هذه الدائرة واعلام الجهات المعنية بالأسماء والاختصاصات التي لا تحتاجها 0
و – اعداد انظمة تقويم كفاءة اداء الملاكات الوظيفية والاشراف على تنفيذها 0
خامسا – شعبة المتابعة / وتتولى : –
متابعة تنفيذ المهام الموكلة بأقسام الدائرة ووحداتها الفرعية 0

مادة 2
يلغى البند ( 13 ) من المادة الثانية من التعليمات ويحل محله ما يأتي : –
13 – قسم إدارة الافراد : –
ويتكون من الشعب الآتية : –
اولا – شعبة الافراد / وتتولى /
أ – تنفيذ وتطبيق احكام قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بشأنها لمنتسبي الدائرة وتنفيذه ومسك السجلات الخاصة بذلك ومتابعة الاجراءات التي تتطلبها 0
ب – اعداد ملاك الدائرة وتنفيذه ومسك السجلات الخاصة بذلك ومتابعة الاجراءات التي تتطلبها 0
ج – اعداد سجلات الخدمة المدنية وتحديثها ومتابعة حركتها وتهيئة الملفات الخاصة وسجلات الموظفين وتأشيرها وانجاز المراسلات المتعلقة بها 0
د – اصدار الأوامر الادارية المتعلقة بشؤون الموظفين وتأليف اللجان وتفويض الصلاحيات والايفادات داخل العراق وخارجه 0
ه – تعميم القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة والتي لها صلة بقضايا الخدمة والانضباط والتقاعد 0
و – تنظيم هويات موظفي الدائرة ووحداتها 0
ز – تنظيم ومسك الملفات الشخصية للموظفين 0
ثانيا – شعبة التدريب / وتتولى : –
أ – اعداد الخطة السنوية الخاصة بالتدريب والتطوير ومتابعة تنفيذها 0
ب – اعداد وتنفيذ الدورات التدريبية لمنتسبي الدائرة والوحدات التابعة بها 0
ج – اعداد البرامج الخاصة بالتدريب لرفع كفاءة الاداء وتنفيذها بالتنسيق مع شعبة التدريب في ديوان الوزارة 0
د – متابعة تنفيذ مشاركة منتسبي الدائرة ووحداتها الفرعية في الدورات التدريبية والندوات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه 0
ه – متابعة المجازين دراسيا داخل العراق وخارجه 0
المادة – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
لطيف نصيف جاسم
وزير العمل والشؤون الاجتماعية