عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة 17 المعدلة من قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي
مادة 1
تضاف الى القسم ( ب) من المادة الثالثة من نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 الفقرة الآتية وتكون الفقرة ( 7 ) لها:
7- مديرية التعاون الزراعي العامة .
مادة 2
تضاف الى آخر المادة الثامنة من النظام المذكور العبارة « وتتولى الاشراف على ادارة المزارع الحكومية » .
مادة 3
تضاف بعد المادة الثالثة عشرة المادة الآتية وتكون المادة الثالثة عشرة مكررة .
المادة الثالثة عشرة مكررة – مديرية التعاون الزراعي العامة يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة وتتولى الشؤون المتعلقة بالجمعيات الزراعية التعاونية والاشراف عليها وفق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر التي يتلقاها من الوزير .
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على وزير الزراعة تنفيذ احكام هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رجب سنة 1379 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الثاني سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبه
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد احمد محمد يحي
وزير الخارجية وزير الداخلية
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير المعارف وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزير البلديات وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 289 في 16-1-1960