عنوان التشريع: صادرة عن وزارة المالية حول تعليمات الخدمة المدنية بخصوص الاضرار التي يلحقها الموظف بأموال الدائرة التي ينتسب اليها
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 المعدل وتسهيلا لتطبيق احكام المادة الحادية والستين منه اصدرنا التعليمات التالية : –
للتحقق من ثبوت الاضرار التي يلحقها الموظف بأموال الدائرة التي ينتسب اليها ينبغي اتباع الأسس المبينة ادناه : –
1 – على الدائرة المختصة عندما يثبت لديها نتيجة التحقيق الذي تجريه لجنة مختصة حصول ضرر بالأموال العامة بسبب إهمال او مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات المرعية ان تضمن الموظف الذي تعتبره مسؤولا عن حصول ذلك الضرر بحكم وظيفته او المهمة المكلف بها بأداء مبلغ الضرر بقرار يصدر عن الوزير المختص او من يخوله 0
2 – تحدد الدائرة المختصة قيمة الضرر للمواد المفقودة او المتضررة او المتلفة وقت وقوع الفقدان او الضرر او التلف بصرف النظر عن سعرها عند الشراء وكما يلي : –
أ – المواد الناقصة او المفقودة حسب الاسعار السائدة لبيعها بالتجزئة في السوق التجارية 0
ب – المواد المتضررة او المتلفة بالسعر السائد لها في السوق التجارية وعلى ان تنزل من هذا المبلغ القيمة التقديرية لهذه المواد بعد تضررها او تلفها 0
3 – يستوفى مبلغ التضمين من الموظف المسؤول في حالة نقص او فقدان المواد التي كانت بعهدته صفقة واحدة 0 ويجوز استيفاء مبلغ التضمين عن المواد المتضررة او المتلفة بأقساط شهرية 0
4 – في حالة امتناع الموظف عن اداء مبلغ التضمين الذي صدر به قرار من الوزير المختص او من يخوله وفق الأسس الواردة في الفقرة / 3 من هذه التعليمات تطبق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 .
5 – ان إجراء التسوية المتقدم ذكرها باداء او تقسيط مبلغ التضمين لا يمنع الدائرة المختصة من اتخاذ الاجراءات الادارية االمختصة من اتخاذ الاجراءات الادارية الاخرى بحق المتسبب في حصول الضرر للخزينة او إحالته الى المحاكم الجزائية اذا كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون 0
6 – للموظف الصادر بحقه قرار التضمين حق الاعتراض لدى المحاكم المدنية خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار التضمين اذا كان داخل العراق و ( 60 ) ستين يوما اذا كان خارجه 0
7 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد / 96 لسنة 1976 0
8 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها 0
احمد حسين
وزير المالية وكالة