اختصاصات وصلاحيات وتشكيلات وزارة الري

      التعليقات على اختصاصات وصلاحيات وتشكيلات وزارة الري مغلقة

عنوان التشريع: اختصاصات وصلاحيات وتشكيلات وزارة الري
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
تحدد اختصاصات وصلاحيات وتشكيلات مركز الوزارة كما يأتي : –
اولا – مكتب الوزير : يتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير او التي تصدر عنه وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة به واية مهام اخرى يكلف بها من قبل الوزير 0
ثانيا – المكتب الاعلامي : يتولى القيام بأعمال السكرتارية الصحفية للوزير واعمال التغطية الاعلامية لنشاط الوزارة ودوائرها واصدار وتوزيع الملصقات الجدارية والبوسترات التي تجسد نهضة وتطور الموارد المائية وتعكس انشطة الوزارة في هذا المجال بالمشاركة في تنظيم المعارض وتوفير مصادر المعلومات 0
ثالثا – قسم الرقابة الداخلية : وتتولى مهمة الفحص والمراجعة المنتظمة للمعاملات المالية والحسابية لمركز الوزارة والتحقق من قانونيتها وصحتها وتثبيتها في المستندات والسجلات حسب الاصول المحاسبية المتبعة ويقوم بوضع الوسائل والاجراءات اللازمة لحماية اصول واموال الوزارة والاطمئنان الى دقة البيانات المحاسبية والمحافظة على الموجودات والموارد ومراقبة حسن استغلالها وبأداء المشورة المالية لكافة تشكيلات الوزارة بما يسهل اعمالها 0
رابعا – دائرة التخطيط والمتابعة : تتولى وضع الخطط للموارد المائية ووضع برامج ادارتها وتطويرها ومتابعتها وتقييم كفاءة اداءها وبناء قاعدة معلومات لمصادر المياه وكل ما يتعلق بها من معلومات وتزويد
تشكيلات الوزارة بها وبأية امور اخرى وتوحيد الخطة الاستثمارية والاستيرادية ومتابعتها وإبداء المشورة الفنية وجمع البيانات والاحصاءات والتخطيط للكوادر العاملة ضمن الوزارة ومراقبة تنفيذ الاعمال مقارنة بالخطط والبرامج وتحديد الانحرافات وسبل معالجتها وتتألف الاقسام التالية : –
1 – قسم التخطيط 0
2 – قسم المتابعة 0
3 – قسم الدراسات 0
4 – قسم تشغيل وصيانة مشاريع الري والبزل 0
5 – قسم الموارد المائية 0
6 – قسم التدريب 0
7 – قسم الاحصاء والقوى العاملة 0
خامسا – الدائرة الادارية والمالية : تتولى تنظيم شؤون الادارة والافراد وتنظيم الامور المالية والحسابية وتنظيم علاقاتها بالمؤسسات والمنظمات العربية والدولية وتتكون من :
1 – قسم الحسابات 0
2 – قسم شؤون الافراد 0
3 – قسم الموجودات 0
4 – قسم العلاقات 0
5 – قسم الخدمات الادارية 0
6 – شعبة القلم السري 0
سادسا – قسم الشؤون القانونية : يرأسه موظف قانوني بدرجة مشاور قانوني للوزارة او مدير يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الاختصاص يتولى ابداء المشورة القانونية الى دوائر الوزارة والهيئات والشركات والمراكز المرتبطة بها واعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات وتمثيل الواردة امام المحاكم والمجالس والهيئات ذات الاختصاص القضائي والتحقيق في الامور التي تعهد اليه واجراء التبليغات الصادرة من المحاكم الى الوزارة ودوائرها 0
سابعا – مركز الحاسبة الالكترونية : يقوم بتنظيم قوائم رواتب موظفي الوزارة ودوائرها واصدار التقارير والاحصائيات ونظام الموازنة المائية وادخال المعلومات لمصادر المياه ولكل الامور التي تعهد اليه 0
ثامنا – قسم المتابعة الميدانية : يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين التنظيمية لانجاز المشاريع وتنفيذ خطط الصيانة للمكائن والمعدات والمشاريع من خلال المتابعة والزيارات الميدانية ومعايشة المشاريع التابعة للوزارة كما يقوم بدراسة وتحليل التقارير اليومية والشهرية التي ترفع للوزارة حول تنفيذ المشاريع ومتابعة تطبيق الأوامر والدراسات والتوصيات التي تصدر من الجهات العليا ومقر الوزارة الاخرى لتوفير مستلزمات تنفيذ الاعمال والمواد الأولية والأدوات الاحتياطية واية امور اخرى تكلفه بها الوزارة 0

مادة 2
تحدد اختصاصات وصلاحيات التشكيلات المرتبطة بالوزارة كما يأتي : –
اولا – الهيئة العامة للسدود والخزانات : وتتولى الاشراف على اعداد التحريات والدراسات والتصاميم وتهيئة مستندات المقاولات لمشاريع السدود والمنشآت الكبيرة للسيطرة على المياه وتنظيم استعمالاتها لاغراض الزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية وتنمية السياحة وتنفيذ السدود واعمال الحماية السلبية والاعمال التكميلية التي تستجد الحاجة اليها في المشاريع القديمة وتتكون من :
1 – قسم التخطيط والمتابعة 0
2 – قسم الاشراف الفني 0
3 – قسم الدراسات وسلامة السدود 0
4 – قسم السدود الصغيرة 0
5 – قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية 0
6 – القسم القانوني 0
7 – قسم التدقيق الداخلي 0
8 – قسم الحسابات 0
9 – قسم شؤون الافراد 0
10 – قسم الموجودات 0
11 – قسم الخدمات الادارية 0
12 – قسم العلاقات 0
13 – شعبة القلم السري 0
ثانيا – الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح : تتولى اعداد الخطط والاشراف على تنفيذها وفقا للتوجيهات المركزية لأعمال مشاريع الري والبزل والاستصلاح المتكامل والاشراف على تنفيذ مقاولتها وتتكون من :
1 – قسم التخطيط والمتابعة 0
2 – قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية 0
3 – قسم الدراسات والتصاميم 0
4 – قسم مكافحة التصحر 0
5 – قسم إدارة المشاريع 0
6 – قسم الحاسبة الالكترونية 0
7 – القسم القانوني 0
8 – قسم العلاقات 0
9 – قسم التدقيق الداخلي 0
10 – قسم الحسابات 0
11 – قسم شؤون الافراد 0
12 – قسم الموجودات 0
13 – قسم الخدمات الادارية 0
14 – شعبة القلم السري 0
ثالثا – الهيئة العامة للمساحة : تتولى تنفيذ اعمال المسح واعداد الخرائط لمختلف الاغراض والمشاريع ولكافة دوائر الدولة ومؤسساتها وعلى مستوى القطر والقيام بالمسوحات الطبوغرافية والمسطحات المائية وتخطيط وتثبيت الحدود الدولية وابداء المشورة الفنية في حقل الاختصاص واعداد وتنظيم الدورات التدريبية لاعداد المساحين وتتكون من :
1 – قسم التخطيط والمتابعة 0
2 – قسم العد والمسوحات الدقيقة 0
3 – قسم الطباعة 0
4 – قسم الترسيم 0
5 – قسم المسح الجوي 0
6 – قسم المسوحات الحفلية 0
7 – قسم الحسابات 0
8 – قسم التدقيق الداخلي 0
9 – قسم شؤون الافراد 0
10 – قسم الموجودات 0
11 – قسم الخدمات الادارية 0
12 – قسم الحاسبة الالكترونية 0
13 – قسم الادارة 0
14 – شعبة القلم السري 0

المحتوى2
رابعا – الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري : وتتولى القيام بأعمال صيانة وتشغيل السدود التخزينية والمنشآت الهيدروليكية لتأمين الاحتياجات المائية مع السيطرة على كميات المياه الزائدة في حوضي دجلة والفرات وروافدهما والتحكم على السداد لدرء اخطار الفيضانات وكذلك صيانة شبكات الري والبزل ومحطات الضخ وتنظيم توزيع المياه ووضع البرامج لملئ الخزانات وإطلاق المياه عند الحاجة وجمع المعلومات الهيدرولوجية ( الانواء المائية ) واجراء البحوث التطبيقية لتنظيم وسائل الري في القطر وتتكون من :
1 – قسم التخطيط والمتابعة 0
2 – قسم الدراسات 0
3 – قسم الشؤون الفنية 0
4 – قسم السدود والنواظم الرئيسية 0
5 – قسم محطات الضخ 0
6 – قسم المعلولات المائية 0
7 – قسم الآبار 0
8 – القسم القانوني 0
9 – قسم التدقيق الداخلي 0
10 – قسم الحسابات 0
11 – قسم شؤون الافراد 0
12 – مديريات الري في المحافظات عدا منطقة الحكم الذاتي ، وادارات المشاريع 0
13 – قسم الخدمات الادارية 0

مادة 3
لا يعمل بالنصوص الواردة بالتعليمات رقم ( 5 ) لسنة 1988 الخاصة في التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والري التي تتعارض مع هذه التعليمات 0

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

نزار جمعة القصير
وزير الري