التعديل الثاني لتعليمات وتقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار رقم 3 لسنة 1978

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات وتقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار رقم 3 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات وتقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار رقم 3 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
تستحدث شعبة باسم ( شعبة البحوث والدراسات ) في قسم التخطيط والمتابعة المنصوص عليه في البند ( رابعا ) من تعليمات تقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار عدد ( 3 ) لسنة 1987 ويكون تسلسلها ( 3 ) كما يأتي : –
3 – ترتبط بالقسم شعبة تسمى ( شعبة البحوث والدراسات ) 0 وتتولى المهام الآتية : –
أ – اعداد البحوث والدراسات العلمية والميدانية في مجال اصلاح النزلاء 0
ب – وضع الخطة السنوية للبحوث والدراسات والاشراف على البحوث التطبيقية 0
ج – اقامة ندوة سنوية لمناقشة البحوث المنجزة 0
د – المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 0
ه – التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث في اعداد البحوث والدراسات 0
و – تطوير كادر البحث العلمي 0

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

لطيف نصيف جاسم
وزير العمل والشؤون الاجتماعية 0