عنوان التشريع: مركز التدريب وتطوير العمل الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
يستحدث مركز يسمى ( مركز التدريب وتطوير ملاكات العمل الاجتماعي ) في ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون بمستوى شعبة ويرتبط بوكيل الوزارة 0
مادة 2
يهدف المركز الى تدريب وتطوير كفاءة اداء ملاكات العمل الاجتماعي وخاصة في مجالات الرعاية والاصلاح الاجتماعي وتطوير المناهج والاساليب فيها وذلك من خلال التخطيط وتنفيذ البرامج والانشطة العلمية والتدريبية 0
مادة 3
يدير المركز موظف حاصل على شهادة بكلوريوس في الاقل وله خبرة ممارسة كافية في مجال العمل الاجتماعي 0
مادة 4
تتكون تشكيلات المركز مما يأتي : –
اولا – وحدة التدريب – ويديرها موظف حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقل وله خبرة وممارسة في مجال العمل الاجتماعي وتتولى ما يأتي : –
أ – اعداد الخطط التدريبية والانشطة العلمية ذات العلاقة بالمركز 0
ب – اعداد المناهج التدريبية التي يتولى المركز تنفيذها 0
ج – عقد الدورات التخصصية للفئات الآتية : –
1 – ملاكات البحث الاجتماعي 0
2 – الملاكات التعليمية في معاهد المعوقين ( قدر تعلق الامر بالعمل الاجتماعي 0
3 – مأمور التسجيل في دائرتي اصلاح الكبار والاحداث 0
4 – مسؤولو التخطيط الاجتماعي والتأهيل المهني والاحصاء الاجتماعي 0
د – التنسيق مع المراكز العلمية والتدريبية المختصة خارج الوزارة بهدف الاستفادة من خبرات تلك المراكز والتدريب فيها
ثانيا – وحدة التطوير – ويديرها موظف حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقل وله خبرة وممارسة في مجال العمل الاجتماعي وتتولى ما يأتي : –
أ – اقتراح اساليب تطوير العمل وتقويم المناهج الفنية ذات العلاقة بمجالات العمل الاجتماعي وبالتعاون والتنسيق مع المراكز المختصة في دائرة الرعاية الاجتماعية ودائرتي الاصلاح الاجتماعي للكبار والاحداث 0
ب – اقتراح اسس وأساليب تطوير البحث الاجتماعي 0
ج – تنظيم الندوات العلمية والحلقات الدراسية لبحث المواضيع ذات العلاقة باختصاصات العمل الاجتماعي 0
د – الاشراف على اعداد البحوث التطبيقية 0
مادة 5
اولا – تعتمد التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ خطة التدريب والتطوير سنويا للمركز ضمن موازنة الوزارة 0
ثانيا – تتحمل دوائر الوزارة تكاليف مشاركة مرشحيها في الدورات التدريبية التي يقيمها المركز 0
ثالثا – يمنح المحاضرون والتدريسيون من داخل وخارج الوزارة مكافآت مالية مناسبة حسب المستوى العلمي لهم والجهد المبذول والتقنيات المستخدمة ونوع ومدة الدورة باقتراح من مدير المركز وموافقة وكيل الوزارة 0
رابعا – يكون الاشتراك في الدورات التدريبية الزاميا للموظفين الذين يتقرر شمولهم بالتدريب ويعتبر اشتراك موظفي المحافظات ايفادا رسميا طيلة مدة التدريب او المشاركة في النشاط العلمي 0
مادة 6
للمركز تقديم الخدمات التدريبية والتطويرية ضمن مجال العمل الاجتماعي لغير منتسبي الوزارة بهدف رفع كفاءة ادائهم وتطوير امكانياتهم وقابلياتهم الفنية على ان تتحمل الجهة المختصة تكاليف ذلك 0
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
لطيف نصيف جاسم
وزير العمل والشؤون الاجتماعية